مدار الساعة - كشفت مسودة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن توجه الحكومة نحو إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.
السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، سينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحيث تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وتنص مسودة مشروع القانون؛ على أن تتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة المقدمة من الجهة الحكومية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها على ان تتضمن هذه المذكرة المعلومات والبيانات الأساسية المحددة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
كما يناط بها إجراء دراسات الجدوى الأولية لاختيار الشراكة المؤهلة للإدراج في السجل بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين خلال مدة لا تزيد على (60) يوم عمل، وإدراج مشروعات الشراكة المؤهلة في السجل.
وبموجب مسودة مشروع القانون أيضأ؛ يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الأعضاء.
وتتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات، كرسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية، والموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة.
وتاليا تفاصيل مسودة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة1- يسمي هذا القانون (قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة :وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
اللجنة العليا: اللجنة العليا لمشروعات الشراكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
السجل: السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات أو التي تساهم فيها الحكومة أو أي من تلك الجهات بنسبة تزيد على (50%).
الجهة المتعاقدة : الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة.
مشروع الشراكة: أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة أو تحسينها بمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص مبنية على توزيع المخاطر ويكون تحت اشراف الجهة المتعاقدة ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
عقد الشراكة: الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام هذا القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق أطراف العقد والتزاماتهم.
شركة المشروع: الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مستشار المشروع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه مستشاراً للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
الوحدة: وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وحدة الالتزامات المالية: وحدة تنظيمية منشأة في وزارة المالية بمقتضى أحكام هذا القانون لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة.
الالتزامات المالية: الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تقرير الالتزامات المالية: التقرير المعد من وحدة الالتزامات المالية.
دراسة الجدوى الأولية: التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة.
تقرير الجدوى: التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الموازنة العامة.
القيمة مقابل المال: قدرة مشروع الشراكة على تحقيق المنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفعالية في مقابل الكلفة المتوقعة طيلة مدة المشروع.
المادة 3- تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة بما يلي:-
أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها.
تقديم الخدمات العامة أو تحسينها وتعظيم الإنتاجية والإشراف على الأداء فيها.
تمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات بكفاءةٍ وفعالية وتوفير تمويل لها.
د- الاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات وإدارتها.
المادة4- تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل.
الماد5- أ- ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- تتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما يلي :-
مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة المقدمة من الجهة الحكومية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها على ان تتضمن هذه المذكرة المعلومات والبيانات الأساسية المحددة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون .
اجراء دراسات الجدوى الأولية لإختيار الشراكة المؤهلة للإدراج في السجل بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين خلال مدة لا تزيد على (60) يوم عمل.
إدراج مشروعات الشراكة المؤهلة في السجل.
المادة 6- أ- يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الأعضاء.
ب- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- للجنة العليا دعوة ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
د- تتخذ اللجنة العليا قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال (30) يوم عمل من تاريخ عرضها قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك.
المادة7- تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.
ب- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة.
ج-التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على ما يلي:-
إحالة العطاء.
عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.
منح مشروع الشراكة أي حوافز أو اعفاءات أو مزايا ضرورية لإنشائه أو تشغيله.
تفويض جهة حكومية واحدة أو أكثر لتوقيع وتنفيذ عقد الشراكة إذا كان مشروع الشراكة يقع ضمن صلاحيات واختصاص أكثر من جهة حكومية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
إلغاء العطاء وتنفيذ مشروع الشراكة من خلال استدراج العروض أو التعاقد المباشر في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلاً أولياً لا يزيد على عرض واحد.
اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون لم يرد عليها نص فيه.
المادة8- أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك ما يلي:-
التعاقد مع الخبراء والمستشارين بمن فيهم مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروع الشراكة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
إعداد تقارير الجدوى والدراسات واتخاذ القرارات اللازمة بذلك .
اعداد وثائق عطاء مشروع الشراكة وطرحه والغائه وتعديله وتمديده وإدارة جميع إجراءاته.
إعداد شروط عقد الشراكة وأحكامه والتفاوض بشأنه.
إعداد تقرير موجز عن كامل اجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخصاً لأهم جوانب عقد الشراكة ورفع هذا التقرير إلى اللجنة العليا.
التوصية للجنة العليا بإحالة العطاء.
متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمشروع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة.
ب- تلتزم الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة بمشروع الشراكة التي يطلبها الوزير.
المادة9- تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير تتولى ما يلي:-
أ- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها.
ب- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وإعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة.
ج- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمتعاقدة واللجان خلال كافة مراحل مشروع الشراكة.
د- تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها إلى الوزير.
هـ- متابعة تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها ونشر تقرير عن كل مشروع شراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:-
اسم مشروع الشراكة ونطاقه ومدته وكلفته الاجمالية والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء.
اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة أو المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا.
و- إعداد التقرير السنوي عن مشروعات الشراكة والبيانات المالية للحساب وغيرها من التقارير ورفعه إلى الوزير لإقراره من اللجنة العليا.
ز- تنفيذ المهام المناطة بالوزارة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المادة10- أ- يفتح في الوزارة حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات على أن تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب وفق النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة11- أ- تنشأ في وزارة المالية وحدة تسمى (وحدة الالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة أي دعم حكومي مقدم وتزويد الوزارة به لإدراجها في السجل.
مراقبة أثر أي التزامات طارئة ناشئة عن مشروع الشراكة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة.
ضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات.
متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.
التأكد من انسجام الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة.
دراسة أي دعم حكومي مقترح في أي مشروع شراكة مباشر أو غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله.
إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية أو الدعم الحكومي المقترح.
ب- ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالية خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلام طلب الوزير المرفق به تقرير تقييم العروض والعرض الافضل وتقرير الجدوى أو التعديلات المقترحة على عقد الشراكة بعد توقيعه.
ج- في ضوء مراجعة تقرير الالتزامات المالية يرفع وزير المالية توصياته حول التقرير إلى اللجنة العليا خلال (15) يوم عمل من تاريخ وروده اليه.
د-يقوم وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة.
هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بوحدة الالتزامات المالية بما في ذلك اعضاؤها واجتماعاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أحكام النظام.
المادة12- تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة بعد إدراجه في السجل ما يلي:-
الالتزام بإعداد المواصفات الفنية وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية التي تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة للوزارة والتحقق من صحتها ودقتها واكتمالها.
تحديد مستوى الخدمات المطلوب تقديمها في مشروع الشراكة بالإضافة إلى متطلبات السلامة والأمن وحماية البيئة.
ج- بيان الرأي حول وثائق عطاء مشروع الشراكة وعقد الشراكة بناء على طلب الوزير خلال المدة المحددة في الطلب .
د- الاشراف على حسن تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية ولها إنشاء وحدة تنظيمية لهذه الغاية وحسب مقتضى الحال.
المادة13- تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.
المادة14-أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضاً مباشراً على الوزارة أو الجهة الحكومية شريطة ان لا يكون المشروع المقدم مدرجاً في السجل في أي وقت سابق .
ب- في حال كان المشروع المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مؤهلاً كمشروع شراكة يتم إدراجه في السجل والسير في تنفيذة وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر مقدم العرض المباشر في هذه الحالة مؤهلاً تأهيلاً أولياً للدخول في العطاء .
المادة15- تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على ان لا تتجاوز مدتها (35) سنة .
المادة16- لشركة المشروع الحق في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة وفق أحكام عقد الشراكة.
المادة17- القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة هو القانون الأردني ويجوز الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لإتفاق الطرفين في عقد الشراكة .
المادة18- أ-يجب الحصول على الموافقة مجلس الوزراء الخطية المسبقة في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد .
ب- يجب إعادة طرح العطاء أو طرح عطاء بالاعمال الاضافية بشكل منفصل في حال كان التعديل المقترح جوهرياً ويؤدي الى زيادة اجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة (20%) أو أكثر ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة اذا اقتضت طبيعة المشروع خلاف ذلك على ان لا تتجاوز (50%) في كل الاحوال.
المادة19- أ- يحظر على رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
ب- على أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يبلغ الوزير أو رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول أي منفعة قد تتحقق لهم أو لأزواجهم أو فروعهم او لأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة.
ج-على رئيس اللجنة العليا أو الوزير عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفائه من العمل في مشروع الشراكة المعني.
د- يحظر على أي شخص اطلع على أي معلومات تتعلق بمشروع شراكة ومصنفة بأنها سرية الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون.
المادة20- لا تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة الموقعة أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات ذات العلاقة قبل سريان أحكامه. أما فيما يتعلق بمشروعات الشراكة التي لم تدخل مرحلة التوقيع فتتولى الوزارة والجهة الحكومية استكمال اجراءات تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة21- تحدد بمقتضى النظام الذي يصدره مجلس الوزراء لتنفيذ أحكام هذا القانون ما يلي:-
مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة.
إجراءات طرح العطاء بما يضمن أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق العطاءات وشموليتها وإتاحة المعلومات المتعلقة بطرح العطاءات للكافة باستثناء المعلومات ذات الطابع الأمني.
ج-الإجراءات الخاصة بمشروعات الشراكة التي تقل كلفها الرأسمالية عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء.
د-اجراءات التظلم المتعلقة بعطاء مشروع الشراكة وإحالته.
هـ- اجراءات استدراج العروض أو التعاقد المباشر للعطاءات التي يتم إلغاءها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة22- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة23- يلغى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادر بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة24- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.