مدار الساعة - وفقت مسودة قانون معدل لقانون الأمن العام طريقة تعيين المدير لتكون من صلاحيات الملك دون تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء استنادا للتعديل الذي أجري على الفقرة (2-و) من المادة 40 من الدستور.
وألغت المسودة أولاً الرتب النظامية الموضوع في القانون الأصلي وهي(فريق، أمير، لواء) لتكون بشكلها المعمول به (فريق أول، فريق ولواء).
وعدلت المسودة تعريف ضابط الصف بحيث أصبح “كل فرد كانت رتبته من عريف ولغاية وكيل أول” حيث كان في القانون الأصلي “كل فرد من أفراد الأمن ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست أدنى من رتبة عريف”.
كما منحت المسودة مسؤولية إعارة الفرد للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها للمدير (مدير الأمن) بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط او مدير شؤون الأفراد، حيث كان في القانون المعمول به بتنسيب من الوزير ويقوم مجلس الوزراء بتحديد مدد الإعارة.