أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات جامعات برلمانيات رياضة أحزاب وظائف للأردنيين مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

نظام المحافظة على أملاك الدولة (تفاصيل)

ملخص الخبر:
مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المملكة الأردنية الهاشمية,ديوان التشريع والرأي,#قانون_المحافظة_على_أملاك_الدولة #مديرية_المحافظة_على_أملاك_الدولة #حماية_أملاك_الدولة
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام المحافظة على أملاك الدولة الصادر بالاستناد لأحكام المادة رقم (10) من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم (11) لسنة 2021.
وبحسب المسودة، يعتبر اعتداءً على أملاك الدولة كل استعمال أو استغلال أو استثمار أو تأجير أو إقامة منشآت ومبانٍ أو عمليات استخراجية لأي عقار أو جزء منه مسجل باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أصالة أو بالنيابة عن من لهم منفعة فيها أو أي عقارات أو أملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات والأراضي المتروكة والأملاك المحلولة.
وحددت المسودة مهام موظفي مديرية المحافظة على أملاك الدولة في مراقبة الاعتداءات وضبط المعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة المختصة على أن تنفذ قراراتها عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.
وتاليا نص مسودة النظام:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المحافظة على أملاك الدولة رقم () لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2- تعتمد التعاريف الواردة في قانون المحافظة على أملاك الدولة حيثما ورد النص عليها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يعتبر اعتداءً على أملاك الدولة كل استعمال أو استغلال أو استثمار أو تأجير أو إقامة منشآت ومبانٍ أو عمليات استخراجية لأي عقار أو جزء منه مسجل باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أصالة أو بالنيابة عن من لهم منفعة فيها أو أي عقارات أو أملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات والأراضي المتروكة والأملاك المحلولة.
المادة 4- يتولى موظفو مديرية المحافظة على أملاك الدولة مهام مراقبة أي اعتداء يقع على أملاك الدولة وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة خطيًا أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى مدير مديرية المحافظة على أملاك الدولة وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.
المادة 5-1- يتولى موظفو مديرية المحافظة على أملاك الدولة تنظيم ضبط بالاعتداءات على أملاك الدولة يتضمن رقم القطعة المعتدى عليها ورقم الحوض والقرية والحير واللوحة ونوع الاعتداء والمساحة المعتدى عليها وإحداثيات الاعتداءات ضمن القطعة واسم المعتدي أو المعتدين إن وجدوا وأسماء الشهود إن وجدوا.
2- ينظم ضبط الاعتداء على أملاك الدولة بناء على الجولات الميدانية والكشوفات الحسية التي يقوم بها موظفو مديرية المحافظة على أملاك الدولة التي تتم بشكل دوري أو بناء على المخاطبات من قبل الجهات الرسمية والعامة أو البلالغات الخطية من أي جهة أخرى بخصوص وقوع اعتداء على أملاك الدولة.
3- يتم إرفاق صورة ضوئية (فتوغرافية) عن واقعة الاعتداء وصورة عن سند التسجيل والمخططات اللازمة بذلك.
4- تودع نسخ الضبط ومرفقاته في مديرية المحافظة على أملاك الدولة وفق جدول وسجلات خاصة بذلك.
المادة 6-1- بعد تنظيم الضبط يتم مخاطبة المحكمة المختصة من قبل مديرية المحافظة على أملاك الدولة بكتاب مرفق به الضبط وكافة مرفقاته.
2- يعتبر الضبط ومرفقاته بينة خطية على وقوع الاعتداء وتطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون المحافظة على أملاك الدولة على المعتدين.
المادة 7- لا يكسب الحكم الصادر من المحكمة المختصة على المعتدي على أملاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أي حق أو أولوية لغايات التفويض بموجب قانون إدارة أملاك الدولة الساري المفعول.
المادة 8-1- تنفذ قرارات المحكمة المختصة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.
2- تقوم المحكمة المختصة بإرسال صورة طبق الأصل عن قراراتها لدائرة األراضي والمساحة.
ملخص الخبر:
مدار الساعة ـ