أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات جامعات برلمانيات رياضة أحزاب وظائف للأردنيين مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

العفو العام والعفو الخاص.. ما الفرق وماذا يشتمل كل منهما

ملخص الخبر:
مدار الساعة,مناسبات أردنية,#العفو_العام #الدستور #القانون_التشريعي
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون المحلية- وفقا لأحكام المادة (38) من الدستور فان العفو على نوعين حيث تنص تلك المادة على: ((للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص)).
وعليه، فإن النوع الأول هو العفو العام أو" ما يعرف بالعفو الشامل" وهذا العفو لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ويزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بدعوى الحق العام قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث تسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية وفقا لأحكام (50) من قانون العقوبات والتي تنص على ((العفو العام: 1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. 3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة.
أما النوع الثاني من العفو، وفق مطالعات مدار الساعة، فهو العفو الخاص وهو ما يقال له (العفو البسيط) والعفو الخاص، يصدر عن جلالة الملك، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، ولا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما، والعفو الخاص شخصي يقتصر أثره على العقوبة الجزائية، وذلك بإسقاطها أو إبدالها أو تخفيفها كليا وجزئيا دون إن يتعداها إلى غيرها من الآثار المترتبة على الحكم الجزائي وفقا لأحكام المادة (51) من قانون العقوبات والتي تنص على ((العفو الخاص: 1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه. 2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما. 3. العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون بإسقاط العقوبة او ابدالها او بتخفيفها كليا او جزئيا).
ملخص الخبر:
مدار الساعة ـ