مدار الساعة - اوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم دفع فدية الصيام عن الاشخاص الذين فقدوا عقلهم.
وقالت في نص اجابتها عن سؤال حول هذا الموضوع ، إن من فَقَد عقله لا تُدفع عنه فدية بدل الصيام
وتاليا نص السؤال والفتوى:
شخص معاق ذهنيًّا إعاقة كاملة، وتعدى سن البلوغ، فهل على وليّه إخراج فدية بدل الصيام عنه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من فَقَد عقله فهو ليس مكلفًا، لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام، ولا تُخرج عنه فدية بدل الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الصَّبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داود.
جاء في "مغني المحتاج" (2/ 170) من كتب الشافعية: "الصبا والجنون لا يجب قضاء ما فات بهما؛ لارتفاع القلم عمن تلبَّس بهما".
ولكن على وليِّه أن يُخرج صدقة الفطر عنه؛ لأن الولي يجب أن يُخرج صدقة الفطر عمن تجب عليه نفقته من زوجة وأولاد حتى لو لم يكونوا مكلَّفين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ) رواه البخاري. والله أعلم.