أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

مسودة تحدد خدمات الرعاية الصحية عن بعد (تفاصيل)

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزير الصحة,وزارة الصحة,وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة,المؤسسة العامة للغذاء والدواء,ديوان التشريع والرأي,وزارة الاقتصاد الرقمي,الخدمات الطبية الملكية,البنك المركزي الأردني,المستشفيات الخاصة,نقابة الصيادلة,نقابة الأطباء,نقابة أطباء الأسنان,البنك المركزي
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - حددت مسودة نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023 الخدمات المشمولة فيها.
ووفق المسودة المنشورة عبر موقع ديوان التشريع والرأي، فإن الخدمات الصحية عن بعد يقصد بها كل من: الإستشارة الطبية والصحية، و التشخيص الطبي، والتدخل الطبي، ووصف العلاج، و المراقبة الطبية، ومتابعة حالة المريض، وتحويل المريض، طلب فحوصات طبية، والصيدلة عن بعد، والتعليم الطبي والصحي.
واشترطت المسودة التي حددت أنواع الرعاية الصحية المقدمة عن بعد، على مقدم الخدمة تقييم مدى ملاءمة حالة المريض للخدمة قبل تقديمها.
ولم تجز المسودة إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات الصيدلة عن بعد إلا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات العامة المرخصة حسب التشريعات المعمول بها، فيما يشترط أن يكون المسؤول عن خدمات الصيدلة صيدلانيا مرخصا ولا تصرف الأدوية إلا من خلاله.
ويلتزم الصيدلي وفق المسودة بعدم صرف الأدوية التي تحتاج الى وصفة طبية عن بعد الا بعد توثيقها من الطبيب المعالج.
وتالياً نص المسودة:
نظـام الرعـايـة الصحيـة والطبيـة المقـدمة عـن بعـد لسنة 2023
نظام
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
المادة1- يسمى هـذا النظـام (نظـام الرعـايـة الصحيـة والطبيـة المقـدمة عـن بعـد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور (90) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة.
القانون : قانون الصحة العامة النافذ المفعول .
المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
الخدمة : أي خدمة من خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد.
المؤسسة : المنشأة الطبية أو الصحية كالعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ومراكز التأهيل الطبيعي والمرخصة من الوزارة لتقديم الخدمة بما في ذلك المنشأة الطبية أو الصحية في القطاع العام.
المهن الطبية والصحية : المهن المحددة في المادة (5/أ) من القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الرعاية الصحية والطبية عن بعد : استخدام الوسائل الالكترونية من قبل مقدم الخدمة للتمكن من التواصل الآمن والمباشر مع المريض في الحالة التي يكون فيها مقدم الخدمة والمريض أو مقدمو الخدمة غير متواجدين في المكان نفسه، ويضمن نقلا آمنا للبيانات الطبية من خلال الوسائل الإلكترونية للتشخيص والوقاية والعلاج ولمتابعة المرضى.
السجل المركزي : السجل الإلكتروني المعد لحفظ الملف الطبي الالكتروني ضمن اختصاص جهة يحددها الوزير وفقًا للتشريعات النافذة.
مقدم الخدمة : أي شخص طبيعي أو مؤسسة مرخص لهم بمزاولة أي من المهن الطبية والصحية وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها.
المريض : الشخص الذي يتم التعاقد معه أو مع وليه أو وصيه لتلقي الخدمة.
الإجراءات الطبية و الصحية : تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة.
الوسائل الإلكترونية : وسائل الاتصال الحديثة التي تعمل من خلال استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها بأنظمة تشغيل وبرامج متطورة.
الملف الطبي الإلكتروني : ملف الكتروني يشمل معلومات المريض الشخصية والإجراءات الطبية والصحية الالكترونية المحفوظة على السجل المركزي.
الخطة العلاجية : كل ما يصدر عن مقدم الخدمة في سبيل علاج المريض ويتم تجديدها حسب الحاجة لذلك.
اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ب- تشمل التعريفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة معالجة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لجميع الغايات والمقاصد.
المادة3- لغايات هذا النظام يقصد بعبارة خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد تقديم أي من الخدمات التالية:-
أ‌- الإستشارة الطبية والصحية: تقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية.
ب‌- التشخيص الطبي: تحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي يتمكن فيها مقدم الخدمة المخول من التوصل الى التشخيص النهائي للحالة دون الحاجة للتشخيص الحسي والعملي .
ج- التدخل الطبي: أي عمل طبي تدخلي تستخدم فيه تقنيات المعلومات والاتصالات .
د- وصف العلاج: وصف العلاج للمريض بعد إجراء التشخيص الطبي .
هـ- المراقبة الطبية: الحصول على العلامات الحيوية ومراقبة حالة المريض .
و- متابعة حالة المريض .
ز- تحويل المريض .
ح- طلب فحوصات طبية .
ط- تحديد جدول لمراجعة مقدم الخدمة .
ي- الصيدلة عن بعد: صرف أو إعادة صرف الوصفة الطبية الموصوفة والمعتمدة حسب الأصول والمرسلة عن بعد وتقديم المشورة المتعلقة باستخدام الدواء مقابل أجر يتم تحديده حسب أحكام هذا النظام .
ك- التعليم الطبي والصحي .
المادة4- على مقدم الخدمة تقييم مدى ملاءمة حالة المريض للخدمة قبل تقديمها، وفي حال سمحت حالته بتقديم الخدمة عن بعد فإنه يمكن له تقديم الخدمات الواردة في المادة (3)، مع الالتزام بتوثيق الحالة المرضية والخطة العلاجية في الملف الطبي الإلكتروني.
المادة5-أ- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات الصيدلة عن بعد الا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات العامة المرخصة حسب التشريعات المعمول بها.
ب- يشترط أن يكون المسؤول عن خدمات الصيدلة صيدلانيا مرخصا ولا تصرف الأدوية الا من خلاله.
ج- يلتزم الصيدلي بعدم صرف الأدوية التي تحتاج الى وصفة طبية عن بعد الا بعد توثيقها من الطبيب المعالج .
د‌- يجوز صرف الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو المستحضرات من خلال الصيدلة عن بعد للمريض الحاصل على وصفة طبية.
هـ- يلتزم الصيدلي بالاحتفاظ بنسخ من الوصفات الطبية وتسجيل الأدوية بالملف الطبي الإلكتروني للمريض .
و- يتم نقل الدواء الى المريض بناء على تعليمات تصدر بموجب هذا النظام بالتعاون مع نقابة الصيادلة.
ز‌- يحظر على مقدم الخدمة توجيه المريض للتعامل مع صيدلية معينة
المادة 6- تقدم الخدمة للمريض وفق الآتي: –
‌أ- بناءً على طلب شخصي صادر عن المريض أو الولي أو الوصي على نموذج معد لهذه الغاية يتضمن موافقته تسجيل الخدمة بالصوت والصورة وتعهده بأن المعلومات الصادرة عنه صحيحة.
‌ب- بموجب التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة.
‌ج- بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل في حال كان المريض نزيل احد مراكز الإصلاح وبتنسيب من الطبيب المعالج.
المادة7- يلتزم مقدم الخدمة بالانضمام الى السجل المركزي وتوفير وسائل الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
المادة8- تلتزم الجهات المصرح لها باستخدام السجل المركزي بما يلي :-
أ‌- تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظم وقواعد البيانات والمعلومات الصحية والتعامل بها وبيان صلاحياتهم.
ب‌- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة البيانات والمعلومات الصحية وسريتها.
المادة9-أ- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الوزارة وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون مقدم الخدمة مرخصا لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية المرخص لها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- أن يملك أو يعمل لدى المؤسسة.
3- أن يحدد الخدمة التي يرغب بتقديمها وفقاً للشروط المطلوبة والمحددة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
4- توفير وسائل الاتصالات اللازمة للخدمة المنوي ترخيصها.
5- الانضمام للسجل المركزي.
6- دفع بدلات الترخيص والأجور المقررة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة.
ب- يحظر على مقدم الخدمة تقديم الخدمة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة حسب الأصول.
المادة10-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة الرعاية الصحية والطبية عن بعد برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:
1- رئيس القسم المعني في المديرية/ نائبا للرئيس.
2- مندوب عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
3- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية.
4- مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
5- مندوب عن دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني أو أي جهة تحل محلها.
6- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة.
7- مندوبين اثنين عن نقابة الأطباء.
8- مندوب عن نقابة أطباء الأسنان .
9- مندوب عن نقابة الصيادلة.
10- مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
ب- يسمي مدير المديرية أحد موظفي المديرية أمين سر ومقررا لأعمال اللجنة يتولى حفظ القرارات وتنفيذها وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لعمل اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة11-أ- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:
1- تقديم الملاحظات والتوجيهات حول تنفيذ أحكام هذا النظام ودراسة الشكاوي المتعلقة بالخدمة.
2- تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحيتها وطريقة اتخاذ قراراتها.
3- إعداد التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
4- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه عند غيابه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه.
ج‌- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.
المادة 12- يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:-
‌أ- تعريف المريض و / أو وليه أو وصيه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وبالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج المستخدم.
‌ب- ضمان سرية معلومات المريض.
‌ج- الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه لاستخدام الخدمة وتوثيقها في الملف الطبي الالكتروني.
‌د- الالتزام بالشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية لكل خدمة على حدة.
المادة13- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام يلتزم مقدم الخدمة والمؤسسة وكل من يتعامل بالمعلومات الخاصة بالمريض الحفاظ على سرية هذه المعلومات ويحظر استخدامها لغير الأغراض الصحية، دون الحصول على موافقة خطية من المريض أو وليه أو وصيه باستثناء أي من الحالات الآتية:
أ‌- بناءً على طلب الجهات القضائية المختصة.
ب‌- بناءً على طلب الوزارة لأغراض الرقابة والتفتيش والمحافظة على الصحة العامة.
ج‌- البيانات أو المعلومات الصحية التي تطلبها جهة ممولة للخدمة المقدمة للمريض، لأغراض المراجعة أو الموافقة أو التحقق من الاستحقاقات المالية المتعلقة بتلك الخدمة.
المادة14- يتم استيفاء بدل تقديم الخدمة بواسطة وسائل الدفع الإلكترونية أو وفقاً للاتفاق مع المريض أو وليه أو وصيه.
المادة15- يطبق على مقدمي الخدمة قانون المسؤولية الطبية والصحية وكافة التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بمزاولتهم و / أو أي مخالفة تصدر عنهم .
المادة16-أ- تصدر كل نقابة من النقابات الطبية والصحية لائحة أجور بدل تقديم الخدمة الخاصة بها بموافقة الوزير.
ب- تصدر الوزارة لائحة الأجور الخاصة بتقديم الخدمة لباقي المهن الطبية والصحية التي ليست لها نقابات.
ج‌- تصدر الوزارة لائحة أجور تقديم الخدمة في القطاع العام.
المادة17-على كل من كان يقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعه وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المادة20- تستوفي الوزارة بدل ترخيص تقديم الخدمة المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة21- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين لتنفيذ أحكام هذا النظام في حال شمول الخدمة في عقد التأمين.
المادة22- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:
أ‌- تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة في القطاع العام.
ب‌- تعليمات الانضمام إلى السجل المركزي.
ج‌- تعليمات انشاء وحفظ الملف الطبي الإلكتروني.
د‌- تعليمات الشروط اللازمة لترخيص مقدمي الخدمة والمؤسسات لتقديم الخدمة.
هـ- تعليمات الشروط الواجب توفراها لكل خدمة على حدة.
و‌- تعليمات الصيدلة عن بعد ونقل الدواء.
ز‌- تعليمات التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالخدمة.
ح‌- لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليست لها نقابات.
مدار الساعة ـ