ونصت المادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022) بأنه: على الأحزاب المُؤَسسة قبل نفاذ أحكام القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون". الأمر الذي يتطلب تحصين المهلة القانونية بإطار زمني يمكن "المستقلة للانتخاب" من تنفيذ أحكام القانون بعدالة واقتدار.
وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان صحفي
بأن تحديد هذا التاريخ جاء كمتطلب سابق لضمان النظر في دراسة طلبات توفيق الأوضاع ضمن الإطار الزمني المحدد لاستكمال أحكام نفاذ القانون بعدالة، وأن الموعد المقرر يأتي في سياق ضمان السير بإجراءات عقد المؤتمر العام للأحزاب بشروط المؤتمر التأسيسي، وذلك بعد النظر في جميع الشروط والبيانات المنصوص عليها في القانون.
وأكدت "المستقلة للانتخاب" بأن نهاية ساعات عمل يوم العشرين من الشهر الحالي، كموعد نهائي، يهدف لتمكين الأحزاب الراغبة في توفيق أوضاعها من عقد مؤتمرها العام ضمن المدة التي حددها القانون، ومنح الوقت الكافي لوحدة الأحزاب للقيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية في تنفيذ أحكام القانون.