مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة لمشروع نظام السجل الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية لسنة 2023.
ويأتي مشروع النظام الجديد، وفق قرار مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون الكسب غير المشروع ولغايات إنشاء سجل إلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة به، وتمكين المكلفين الذي يرغبون بتقديم إقرار الذمة المالية إلكترونياً.
وتالياً نص المسودة كاملاً:
نظام السجل الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية
صادر بمقتضى المادة (5 مكرر)، المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 وتعديلاته
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
المادة 1-يُسمى هذا النظام ( نظام السجل الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية لسنة 2023) ويُعمل به بعد مرور تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الكسب غير المشروع.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
الدائرة : دائرة إشهار الذمة المالية.
الرئيس : رئيس الدائرة.
الإقرار : إقرار الذمة المالية المقدم إلكترونيًا من المكلف وفق أحكام هذا النظام .
التقديم الإلكتروني : استخدام الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام لتقديم الإقرار.
المكلّف : كل شخص شغل أو يشغل أيًّا من الوظائف الواردة في المادة (3) من القانون.
المادة 3- للمكلف تقديم إقرار الذمة المالية ورقياً او الكترونيا، وفي حال التقديم الإلكتروني تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 4-ينشأ لدى الدائرة سجل يسمى السجل الإلكتروني يتضمن ما يلي:-
أ- أسماء الأشخاص المكلفين بتقديم الإقرارات وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتاريخ تقديمهم للإقرارات، وغيرها من البيانات الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
ب- تبليغات الإشعارات الصادرة عن الدائرة.
ج- الإقرارات ومعززاتها والايضاحات المقدمة إلكترونيا.
المادة 5- مع مراعاة احكام القانون يجب أن يكون الإقرار موقعًا من قبل المكلف وزوجه ومشتملًا على ما يلي:-
أ- البيانات الشخصية للمكلّف، وتشمل:
1. الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه أو زوال الصفة الوظيفية عنه.
2. عنوان الإقامة الدائم في المملكة بما في ذلك عنوانه البريدي، وعنوانه الإلكتروني إن وجد، وأرقام هواتفه.
3. البيانات الشخصية لزوج المكلف بما في ذلك اسمه الرباعي ورقمه الوطني، وعنوانه الإلكتروني إن وجد، وأرقام هواتفه.
4. أسماء الأولاد القصر وأرقامهم الوطنية.
ب- بيانات الذمة المالية للمكلّف، وتشتمل:
1. أملاك المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
2. أملاك المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها.
3. أملاك المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
4. الحقوق العينية وعقود المنفعة للمكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.
5. الديون التي للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
6. الديون المترتبة في ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
7. أملاك زوج المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
8. أملاك زوج المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها.
9. أملاك زوج المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
10.الحقوق العينية وعقود المنفعة لزوج المكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لقيمة هذه الحقوق والمنافع بالدينار الأردني.
11. الديون التي لزوج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
12. الديون المترتبة في ذمة زوج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
13. أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
14. أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها.
15. أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني.
16. الحقوق العينية وعقود المنفعة لأولاد المكلف القصر داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني.
17. ديون أولاد المكلف القصر على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها.
18. الديون المترتبة في ذمة أولاد المكلف القصر للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.
المادة 6- يجب أن يرفق بالإقرار المعززات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من القانون.
المادة 7-أ- تعتبر بيانات السجل الإلكتروني منتجة لآثارها القانونية من حيث الإثبات، ولها ذات الحجية المقررة للبيانات الورقية.
ب-يعتبر الإقرار ومعززاته والإيضاحات منتجة لآثارها القانونية من تاريخ الاستلام من قبل الدائرة.
ج- يعتبر الإقرار والمعززات والايضاحات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو استخراج نسخ منها إلا من قبل الجهات المحددة في القانون وفي الأحوال المنصوص عليها فيه، وتعتبر النسخة الورقية المستخرجة من الإقرار والمعززات والايضاحات المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة على السجل الإلكتروني لدى الدائرة والمؤشر عليها من قبل تلك الجهات بمثابة أصل.
د-تعتبر النسخة الورقية من البيانات الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام والتبليغات والإشعارات الصادرة عن الدائرة المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة على السجل الإلكتروني والمؤشر عليها من رئيس ديوان الدائرة بمثابة أصل.
المادة 8- تتولى الجهات المحددة في المادة (3) من القانون إدخال البيانات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام على السجل الإلكتروني بعد التحقق من صحتها والطلب من الدائرة إنشاء حسابات الكترونية للراغبين بتقديم إقراراتهم إلكترونيا.
المادة 9-أ-يلتزم المكلف بما يلي:-
1- تقديم الإقرار والمعززات والإيضاحات خلال المدد المنصوص عليها في القانون.
2- الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- إعلام الدائرة في حال حصول أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من قبله.
ب-يكون المكلف مسؤولًا عن محتويات الإقرار والمعززات والإيضاحات واسم المستخدم وكلمة المرور وجميع ما يرد من حسابه، ويُعدّ تقديمه للإقرار وللمعززات والإيضاحات إلكترونياً إقراراً منه بصحة البيانات والمعلومات الواردة بها.
المادة 10-تتولى الدائرة:-
أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمكلف لتقديم الإقرار واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظه وعدم الاطلاع عليه إلا من قبل الجهات المحددة في القانون وفي الأحوال المنصوص عليها فيه.
ب- تهيئة النظام بحيث يتم معالجة بيانات الإقرار ومعززاته والايضاحات بما يضمن عدم الوصول أو الاطلاع عليها الا من الجهات التي تملك الصلاحية بموجب القانون، وفي الاحوال المنصوص عليها فيه.
ج- الاحتفاظ بتسلسل الحركات التي تمت على السجل الإلكتروني بشكل لا يمكن تغييره.
د-إنشاء حساب إلكتروني للجهات المحددة في المادة (3) من القانون على بوابة الوزارة الإلكترونية، وتزويدها باسم مستخدم وكلمة مرور للدخول للحساب وادخال البيانات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
هـ -إنشاء حساب إلكتروني للمكلف الذي يرغب بتقديم اقراره الكترونيا على بوابة الوزارة الإلكترونية يُعتمد لغايات تقديم الإقرار ومعززاته والايضاحات، وتزويد المكلف باسم مستخدم وكلمة مرور لغايات الدخول للحساب.
و- حفظ الإقرار ومعززاته والايضاحات بالشكل الذي تم إرسالها به، وبما يضمن عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على محتواها.
ز-إرسال اشعار الى المكلف يفيد باستلام الإقرار ومعززاته والايضاحات.
ح- تزويد الجهات المحددة في القانون باسم مستخدم وكلمة مرور لغايات الاطلاع واستخراج نسخة ورقية من الاقرار ومعززاته والايضاحات في حال توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 11-أ- يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لتبليغ الإشعارات المنصوص عليها في القانون بما في ذلك:-
1. وجوب تقديم إقرار الذمة المالية.
2. اسم المستخدم وكلمة المرور.
3. استلام الإقرار والمعززات أو الإيضاح إلكترونيًا.
ب- تعتمد التبليغات المرسلة بالوسائل الإلكترونية التالية:-
1. البريد الإلكتروني.
2. الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي.
ج-1.يعتبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخلوي الذي تم تزويد الدائرة به وفق احكام المادة (8) من هذا النظام العنوان المعتمد لغايات التحقق من الهوية وإرسال اسم المستخدم وكلمة المرور لاستخدام الحساب الإلكتروني.
2.على المكلف تزويد الدائرة بأي تغيير على بريده الالكتروني أو رقم هاتفه الخلوي.
المادة12- إذا تعذر لأي سبب تقديم الإقرار إلكترونيًا يتوجب على المكلف تقديم الإقرار ورقيًا.
المادة 13-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام