مدار الساعة - بدأت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة للنطق بالحكم في قضية "خلية السلط الإرهابية"، والتي أوقف على ذمتها 14 متهما.
وتعقد الجلسة برئاسة القاضي العسكري العقيد موفق المساعيد والقاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي.وتاليا الأحكام الصادرة:المجرم الأول : الإعدام شنقاالمجرم الثاني: الإعدام شنقاالمجرم الثالث : الأشغال المؤقته 20 سنة والرسوم.المجرم الرابع: الأشغال المؤقتة 15 سنة والرسومالمجرم الخامس: الأشغال المؤقته 10 سنوات والرسوم.المجرم السادس: الأشغال المؤقته 10 سنوات والرسوم.المجرم السابع: الأشغال المؤقته 10 سنوات والرسوم.المجرم الثامن: الأشغال المؤقته 5 سنوات والرسوم.المجرم التاسع: الأشغال المؤقته ٨ سنواتالمجرم العاشر : الأشغال المؤقته 5 سنواتالتهم الحادي عشر : الأشغال المؤقته ٥ سنواتالثاني عشر: براءهالثالث عشر : براءهالرابع عشر : فرار وصدر بحقه إعدام شنقاالقضية التي عُرفت باسم "خلية السلط الإرهابية"، على إثر انفجار عبوّة ناسفة في دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك في 10 آب/أغسطس 2018 بالقرب من مقّر مهرجان الفحيص، أدّت إلى استشهاد دركيين، وإصابة 6 من أفراد الدورية.وفي اليوم الذي تلاه، (11 آب/أغسطس)، استشهد 4 من أفراد الأمن كانوا ضمن قوة أمنية مشتركة نفّذت عملية في منطقة نقب الدبور في مدينة السلط، لإلقاء القبض على مشتبه بهم في تفجير الفحيص، وتم اعتقال 5 من المشتبه بهم وقتل 3 آخرين.وأعلنت الحكومة في 12 آب/أغسطس 2018، عن انتشال 3 جثث لإرهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة نقب الدبّور في مدينة السلط.ووفق لائحة الاتهام، أسند المدعي العام تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء خاص بالاشتراك (للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر):- تصنيع مواد مفرقعه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك (للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر).- حيازة مواد مفرقعه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك (للمتهمين الأول والثالث والرابع عشر).- التدخل في تصنيع مادة مفرقعه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك (للمتهمين الرابع والخامس).- نقل مواد مفرقعه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك (للمتهمين الأول والرابع عشر).- تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية (للمتهم الرابع).- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعال إرهابية بالاشتراك (للمتهم الثالث).- نقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك (للمتهمين السادس والرابع عشر).- بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غر مشروع (للمتهم العاشر).- تقديم أموال لجماعات إرهابية (للمتهم الثاني).- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية (للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر).- الترويج لأفكار جماعة إرهابية (للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر).- الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (المتهم الرابع عشر).- عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي (للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر).
بدوره طالب وكيل التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات وقبل النطق بالحكم بان تكون الجلسة علنية وبحضور الاهالي.
وقال ان الأحكام جاءت مغلظة، وأنها قابلة للتمييز.