مدار الساعة -قال المحامي محمد الربابعة، الاثنين، إن قانون العقوبات عالج قضايا الابتزاز من خلال المادة 415، التي أوجدت عقوبة تبدأ من 3 شهور وتنتهي في أحد المواد إلى الحكم بالإعدام، في حال نتج عن الإبتزاز أعمال عنف وقطع أعضاء.
وأضاف الربابعة لـ"رؤيا"، أنه لا حاجة لتجديد العقوبة أو تعديلها، إذ نحتاج بحسب رأيه إلى تفعيل وعدم الأخذ بالأسباب المخففة للأحكام.ونوه الربابعة، إلى أن تعامل القضاء والأجهزة الأمنية مع قضايا الابتزاز، يجري بسرية تامة وبكل خصوصية، داعيا من يتعرضون لأي نوع من الابتزاز إلى تقديم شكوى لتحصيل حقوقهم.وكانت ثلاث شقيقات وشقيق لهن، صدر في حقهم أحكام بالحبس بين ثلاثة أشهر وسنة، عقب إدانتهم بجنح بلطجة وسرقة ابتزّوا من خلالِها "ضحاياهُم" عبرَ تهديدهم بمحاولة التحرش والاغتصاب.
قانوني: نحتاج إلى تفعيل قانون العقوبات لا تعديله في الأردن
مدار الساعة ـ
حجم الخط