أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة طقس اليوم

القوانين المؤقتة.. إلى متى؟


أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

القوانين المؤقتة.. إلى متى؟

أ. د. ليث كمال نصراوين
أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
مدار الساعة (الرأي) ـ
شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003، الذي سبق وأن كان معروضا للنقاش في دورات برلمانية سابقة. فهذا القانون الذي أصدره مجلس الوزراء بموجب صلاحياته الدستورية المتعلقة بالقوانين المؤقتة والمقررة في المادة (94) من الدستور، قد مضى على إصداره قرابة العشرين عاما، ولا يزال يتمتع بصفة التأقيت التشريعي.
إن الأحكام الدستورية المتعلقة بالقوانين المؤقتة قد جرى تعديلها بشكل جوهري في عام 2011، حيث تم تجاوز معظم الإشكاليات القانونية المتعلقة بها، والمتمثلة في حالات الضرورة التي تبرر إصدارها والتي أصبحت محددة على سبيل الحصر، مع إلزام مجلسي الأعيان والنواب بفترة زمنية معينة لإقرار هذه القوانين المؤقتة، وذلك خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها إلى مجلس الأمة.إلا أن الحكم الدستوري المتعلق بمدة إقرار القوانين المؤقتة قد جرى تفسيره من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (2) لعام 2012 لصالح تقييد نفاذها بأثر فوري مباشر ليشمل القوانين المؤقتة التي أحيلت على مجلس الأمة بعد نفاذ التعديلات الدستورية لعام 2011، وبأن هذا الإلزام الدستوري بإقرار القوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين متتاليتين لا ينسحب على القوانين المؤقتة التي صدرت قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011.وقد أعادت المحكمة الدستورية التأكيد على النطاق الزمني المباشر لسريان التعديل المتعلق بمدة إقرار القوانين المؤقتة، وذلك في قرارها رقم (2) لسنة 2018 المتعلق بالطعن بعدم دستورية قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002. فقد اعتبرت المحكمة أن عدم إقرار مجلس الأمة لهذا القانون المؤقت خلال سنتين من سريان التعديلات الدستورية لعام 2011 لا يوثر على صحة نفاذه، كونه قد صدر قبل إقرار المادة (94) المعدلة من الدستور.وأمام هذا الواقع الدستوري، يثور التساؤل الأبرز حول مصير القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومات الأردنية المتعاقبة قبل عام 2011، والتي مر على تطبيقها عقود من الزمن ولم يمارس مجلس الأمة بعد رقابته التشريعية عليها. فهناك قوانين مؤقتة قد صدرت في الستينيات من القرن الماضي وبانتظار أن يتم تحويلها إلى قوانين دائمة؛ أهمها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966، وقانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (95) لسنة 1966.كما أن هناك جملة أخرى من القوانين المؤقتة التي انقضى على إصدارها عشرات السنوات ولم يلتفت لها مجلس النواب بعد؛ كالقانون المؤقت رقم (14) لسنة 1993 المعدل لقانون الضريبة الإضافية، وقانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002، وقانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003، والقانون المؤقت رقم (29) لسنة 2009 المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم (15) لسنة 2010، وغيرها من القوانين المؤقتة الأخرى.ومن ضمن القوانين المؤقتة ذات الطبيعة الاقتصادية الهامة القانون المؤقت رقم (55) لسنة 2003 المعدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة، والذي أضفى شرعية قانونية على تعديل اتفاقية الامتياز المبرمة بين الشركة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.ويبقى اللافت للنظر أن العديد من القوانين المؤقتة النافذة حاليا منذ سنوات قد قامت الحكومات الأردنية بتعديلها بموجب قوانين مؤقتة هي أيضا بحاجة إلى موافقة من مجلس الأمة عليها، أهمها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الذي جرى تعديله عدة مرات بموجب قوانين مؤقتة آخرها القانون المؤقت رقم (26) لسنة 1979.لذا، فإن مجلس النواب مدعو اليوم إلى سرعة التعامل مع القوانين المؤقتة الصادرة قبل عام 2011، وذلك من خلال حصرها ابتداء وإحالتها إلى اللجان النيابية المختصة وسرعة إقرارها والموافقة عليها. فتتحول القوانين المؤقتة القديمة إلى تشريعات دائمة، وبذلك تنتهي كافة الإشكاليات الدستورية السابقة التي ارتبطت بصلاحية مجلس الوزراء في إصدار هذه التشريعات، وبقائها دون إقرار لسنوات طوال.أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنيةlaith@lawyer.com
مدار الساعة (الرأي) ـ