أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

عدم 'حبس المدين'.. ماذا عن الدائن؟


علاء القرالة

عدم 'حبس المدين'.. ماذا عن الدائن؟

مدار الساعة (الرأي) ـ
اذا ما صدقت الاخبار حول وجود نيه لدى الحكومة بتمديد امر الدفاع (28) والقاضي بعدم «حبس المدين»، يجعلنا ومن باب المنطق نستفسر ايضا عن مصير «الدائن» الذي بدأ يشاهد امواله تتبخر امام عينيه نتيجة لتكرار تمديد العمل في القرار ولاكثر من مرة دونما الوصول الى حل وسط يرضي طرفي المعادلة لانهاء حالة الجدل التي تتكرر في كل مرة عند قرب انتهاء العمل بالقرار.
قرار عدم حبس المدين والذي اتخذته الحكومة السابقة كان قرارا محمودا في وقته نتيجة لدخول جائحة كورونا والتي تسببت بوقف العديد من النشاطات عن العمل نتيجة الاغلاقات والتدرج بالعودة الى العمل وتقديرا للظروف الاقتصادية التي كان يعيشها المواطنون انذاك، بينما اليوم فالقطاعات الاقتصادية بدأت تتعافى بل انها تشهد نسب نمو اقتصادي لم تشهدها في السابق وبدأ الجميع بالعودة الى العمل وبمختلف المجالات، الامر الذي يعني انتهاء الدوافع التي اتخذ من اجلها هذا القرار وهذا ما يطالب به الدائنون الذين باتوا يقلقون على اموالهم وحوقهم اكثر بكثير من قلق المدين من الحبس نفسه.في الواقع اذا ما كانت الحكومة ستستجيب فعلا لطلب مجلس النواب بضرورة تمديد امر الدفاع، فعليها وعلى مجلس النواب نفسه ايجاد حلول منطقية ترضي جميع الاطراف فهي كما انها حكومة للمدين هي كذلك للدائنين وكما ان مجلس النواب يمثل المدينين فهو ايضا يمثل الدائنين، ومن هنا ولكي ننتهي من هذا الجدل المتكرر وفي كل مرة، لابد لنا من حل يرضي طرفي المعادلة بحيث يضمن تمكين المدين من السداد دون حبسه وكذلك يضمن تحصيل الدائن لحقوقة وكل هذا لاجل اعادة الثقة الى التعاملات المالية ما بين الجميع وتحديدا القطاع الخاص الذي يعتمد في التعامل مع الدائنين على وثائق وضمانات مالية تكفل حقوقه.أمر الدفاع (28) ينص على أن يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها مئة ألف دينار وعدم توقف تنفيذ الأحكام الجزائية والحبس فيها والمتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفي القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار ومنع سفرهم، وهذا يجعل من صغار التجار يعانون في توفير البضائع والتعاملات التي اعتادوا عليها في الماضي.ختاما، لست مع حبس المدين على الاطلاق وكما اني لست مع اضاعة حقوق الدائن بالتأكيد، وهذا يستدعي من الجميع البحث عن مخرج بديل عن امر «الدفاع 28»، يساعد ويساهم في اعطاء المدين فرصة للسداد بعيدا عن اسوار الحبس وبشكل يلزمه وبشكل قاطع باعادة الحقوق، وايضا يعطي الثقة الى الدائن بما يضمن حقوقه وكل هذا من خلال التعامل معهم بميزان يضمن تطبيق مقولة «لا ضرر ولا ضرار».
مدار الساعة (الرأي) ـ