ظهرت بالآونة الأخيرة منصات إلكترونية تمتهن عمل الأسواق الالكترونية من إعلانات وتداول وتسوق وغيرها.
حيث ظهرت شركات تجارة الكترونية تمارس الوساطة الالكترونية بين العميل والتاجر او بين وسيط مالي وسيط استثماري)، مما دفع الناس للاستثمار مع هذه الشركة حيث هذه الشركات عدة أساليب لجذب العميل مثل إطماع الأشخاص وخداعهم وإقناعهم بإمكانية استثمار المال والقدرة على استرداد رأس المال وربح السريع إضافة لمنح سفر لحضور الاجتماعات في أفخم الفنادق.لعبت هذه الشركات على عواطف البشر بخطط مدروسة فهي تعتبر أفضل وسائل لجذب العميل ومنها نقل الخبر من الرابح للمجتمع بمعنى كسب الثقة من المجرب، وتذكرنا هذه الحادثة بأحداث البورصة العالمية سنة ٢٠٠٨ حيث تكرر الفعل والأسلوب بطريقة أكثر ابتكاراً عن السابق. فقد قام العديد من الأشخاص بالاستثمار من خلال تحويل مبالغ مالية على محافظ الإلكترونية، ثم توقفت الشركة عن العمل مع عدم قدرة العملاء بسحب واسترداد المال، وهذا كله استغلال لضعف المواطنين بالأمور الإلكترونية، وتشكل هذه الأفعال خطراً على سلامة المجتمع وأمنه بعصابات عابرة للحدود لسرقة اموال الناس.بصفتي باحث بمكافحة الجرائم السيبرانية ننظر للموضوع من عدة زاوية قانونية، فهذه الجرائم لها عدة تكييفات قانونية. وفقا لما يلي:ابتداء ان المشرع الأردني وضع قانون الأمن السيبراني رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، الذي تخلله في المادة الخامسة على إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني، وهدفه بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وحماية المملكة من اي تهديد بكفاءة يضمن استدامة العمل والحفاظ على الامن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات وله حق التقاضي وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة، مما يتوجب على المركز تحريك الملاحقة كون الجريمة تخص امن مجتمعي ككل وهي جريمة عابرة للحدود، وملاحقة هذه الشركة قانوناً حيث أثرت أفعالها على سلامة الأشخاص والمعلومات. من باب اخر، لا يجوز لأي شركة ان تمتهن التجارة الكترونية ما لم تكن حاصلة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية سنداً لمادة ٤٧ من قانون هيئة الأوراق المالية لسنة ٢٠١٧. كما اعتبر المشرع اي شركة اتصال أردنية لديها محافظ الكترونية وقامت بتعامل مع هذه الشركات فتعتبر شريكاً بجرم من نوع ( متدخل )، اذا كانت قد أتاحت لفرد او مجموعة من الإفراد او جهة معينة غير حاملة للترخيص المطلوب بتعامل مع محافظها الالكترونية لغايات تحويل الأموال من واليها، ويحق للمتضرر ملاحقتها قانوناً.أيضا، أتى المشرع بالإشارة الى مثل هذه الحالات في المادة ٣/ط من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ على التالي : تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية. ويفهم من ذلك ان اي عمل بغض النظر عن الوسيلة يحمل سرقة أموال الأفراد ويعد من أعمال الصوصية فيعتبر في حكم الاعمال الإرهابية المحظورة التي تستهدف سلامة واستقرار المجتمع. بينما، اتى المشرع في قانون الجرائم الالكترونية رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ على تجريم الاطلاع على البيانات وسرقة محتويات او الدخول الى النظام عن طريقة الشبكة المعلوماتية التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال في مادة ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من نفس القانون بالعقوبة الأزمة والغرامة. بالأضافة، ان القاعدة العامة هي دائماً ما ينص عليها في قانون العقوبات الاردني ، اذ اورد المشرع نصوص خاصة بجريمة الاحتيال ونص ذو قاعدة عامة لنصوص الخاصة والعبرة من النص هي إقناع المجني عليه بالحصول على ربح وهمي من خلال مشروع وهمي لدفع المجني عليه ان ينقل للجاني مال منقول الى ذمته، وفي هذه الحالة نجد ان الجاني شركة النملة الذهبية او الشركات الأخرى توهم الأفراد بالربح الدائم مقابل راس مال يتم دفعه من قبلهم يتضح انه ربح وهمي مؤقت غير دائم بعد اختفاء الأموال عدم القدرة على استردادهم من قبل العملاء. وفي نهاية الأمر ومن أهم التكييفات، أشار المشرع في المادة ٣ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣، على اعتبار اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني، او الأوراق المالية المتداول، أيضا نص في المادة ٤/د من نفس القانون على عقاب المتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، ويقع الاختصاص لمحكمة بداية عمان أمام النائب العام في مثل هذه الدعاوى، ويحق لرئيس الوزراء إحالة هذه القضايا مباشرة الى محكمة امن الدولة.
الزعبي يكتب: الاحتيال الإلكتروني الممنهج وعمليات النصب الحديث
عبدالله الزعبي
مستشار قانوني وباحث في الجرائم السيبرانية
الزعبي يكتب: الاحتيال الإلكتروني الممنهج وعمليات النصب الحديث
عبدالله الزعبي
مستشار قانوني وباحث في الجرائم السيبرانية
مستشار قانوني وباحث في الجرائم السيبرانية
مدار الساعة ـ