انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

الأشغال المؤقتة لكل من استولى على مركبة مملوكة لغيره

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,مجلس النواب
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/30 الساعة 18:06
حجم الخط

مدار الساعة - استحدث مجلس النواب عقوبات جديدة على أفعال لها صلة بجرائم سرقة المركبات.

واقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد مواد تتعلق بسرقة المركبات حيث شطب النص الوارد في الفقرة 3 من المادة (407) في القانون الحالي التي تعاقب على سرقة المركبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، واستعاض عنه بجملة من النصوص.

وفرض القانون عقوبة على كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .

ويعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

واذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين بإعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

وبرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من القانون والتي تشمل ما ذُكر سابقاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها، بحسب هلا.

وبحسب القانون فإنه يُحبس من سنة الى ثلاث سنوات، كل من اشترى سيارة مسروقة أو باعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة.

وفرض المجلس عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها (50) ديناراً اذا تعلق الامر بحادث مروري مزعوم وان لم ينطوِ على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.

كما فرض على كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.

مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/30 الساعة 18:06