أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

مسؤولية شركة التأمين تجاه المضرور بموجب نظام التأمين الالزامي للمركبات


مرشد القرالة

مسؤولية شركة التأمين تجاه المضرور بموجب نظام التأمين الالزامي للمركبات

مدار الساعة ـ
إن مصطلح التأمين الالزامي يعتبر من أهم المصطلحات المهمه في مجال التأمين ويعرف هذا النوع من أنواع التأمين بأنه عقد يؤمن المؤمن له من تبعه المخاطر التي قد تحدث نتيجه الحوادث التي تتسبب بها المركبه وهو أحد أنواع التأمين من المسؤوليه المدنيه ويعرف بتأمين المسؤولية ضـد الغيـر , وهذا التأمين محكوم بنظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنه 2010 الذي ألغى وحل محل النظام رقم 32 لسنه 2001 وتخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها .
ولكثره الحوادث المروريه على الطرقات والخسائر الناجمه عنها تدخل المشرع الاردني ووضع النظام المشار إليه أعلاه لضمان تعويض المتضرر عن الاضرار التي لحقت بهوفي نطاق حديثنا عن الاضرار التي تلحق بالاشخاص نتيجه وقوع الحوادث المروريه والتي يرتكز الحديث في هذا المقال حولها لا بد لنا أن نبين أن هذه الاضرار إما أن تكون وفاه أو عجز كلي دائم أو جزئي أو عجز مؤقت ويضاف إلى ذلك بدل العطل ،والجدير بالذكر أن هناك جدول يبين حدود مسؤولية شركة التامين عن الاضرار التي تلحق بالغير والملحق بتعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات وعلى النحو التالي : -الاضرار الماديه 1. الوفاة(17000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين . 2. العجز الكلي الدائم (17000) دينار للشخص الواحد . 3. العجز الجزئي الدائم (17000) دينار مضروبة بنسبة العجز – للشخص الواحد . 4. العجز المؤقت (100) دينار اسبوعياً لمدة أقصاها (39) اسبوع – للشخص الواحد .الاضرار المعنوية1. الوفاة(3000) دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية . 2. العجز الكلي الدائم(3000) دينار للشخص الواحد . 3. العجز الجزئي الدائم(3000) دينار مضروبه بنسبه العجز - للشخص الواحدومن المقرر قانونا أن الضمان ينبغي أن يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شريطة أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق ما تقضي به المادة 266 من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنه 1976 .وبحسب القواعد العامه فان الاضرار لا تكون مفترضه إلا بنص خاص في تشريع خاص يقيد التشريع العام وبالتالي لا بد لمن يدعي الضرر المادي ويطالب بالتعويض عنه من تقديم البينة القانونيه وفقاً للقاعدة العامة في الإثبات وذلك حتى يتاح للمدعى عليه إثبات خلافه (تمييز حقوق 3053/2013)،( تمييز حقوق رقم 3166/2004) هيئة عامة. وبخلاف ذلك فان المطالبة ببدل الاضرار الماديه والمعنويه تكون مطالبة مجردة يعوزها الدليل القانوني.إلا أن محكمه التمييز الموقره ذهبت لخلاف ذلك بموجب القرار الصادر عن الهيئه العامه رقم 2449/2012 (هيئة عامة) حيث جاء في هذا القرار أن شركة التأمين ملزمة بتعويض كافه الاضرار بحدود مسؤوليتها ودون حاجة لإثبات الضرر كون هذه الاضرار مفترضه بحكم نظام التامين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 وتعليمات مسؤولية شركة التأمين وأن المادة (3/أ) من تعليمات مسؤوليه شركه التأمين قد الزمت شركة التامين بدفع مبالغ مقطوعة للمتضرر في الحالات المنصوص عليها فيها ذلك أن المبلغ الوارد ضمن النظام مقطوع يتوجب الحكم به وفقاً لنص المادة لا سيما وأن المشرع قد نص على ذلك صراحة بأنه مبلغ مقطوع ولو أراد إعتباره حداً أعلى للتعويض لنص على ذلك صراحه . وفي إبداء الرأي على ما ورد أعلاه لا بد من طرح التساؤلات التاليه :- هل يعتبر هذا الاتجاه يتفق وأحكام القانون ؟!!!! وهل يتفق هذا الاتجاه مع القواعد العامه في القانون المدني الذي يعتبر الشريعه العامه ؟؟!!! وهل يتفق مع المبادئ القانونيه ومنها مبدأ عدم جواز الإثراء بلا سبب ؟!!!للإجابه على هذه التساؤلات نقول كلا ، فبحسب القواعد العامه في التفسير فإن المفسر لا يحتاج إلى تفسير وبحسب الماده رقم (3/أ) من تعليمات مسؤوليه شركه التأمين فان هذه المبالغ الماليه تعتبر حداً أعلى للتعويضولا يجوز إعتبارها مقطوعه بشكل كامل لا سيما أن عباره "مبالغ مقطوعه " التي ورد ذكرها في هذه الماده لا تشير إلى مسؤوليه شركه التأمين بدفعها كامله إلا في حال مساواتها مع الاضرار الناتجه كما لا يجوز تفسيرها بأن هذه الاضرار مفترضه بحكم القانون ودون الحاجه لإثباتها وإن كان كذلك فبحسب مبدأ تدرج القواعد القانونية والذي يقصد به ترتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها تكون هذه التعليمات مخالفه للقانون المدني الاردني وقواعده العامه ويجب الامتناع عن تطبيقها بموجب الرقابه النسبيه على دستوريه القوانين وقانونيه الانظمه والتعليمات ودستوريتها وإن كنا منصفين للمضرور الا أن قواعد العداله تقتضي رعايه مصالح شركات التأمين وعدم إثراء أي من كان دون سبب .
مدار الساعة ـ