أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

من السجن إلى البرلمان الكويتي


أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

من السجن إلى البرلمان الكويتي

أ. د. ليث كمال نصراوين
أ. د. ليث كمال نصراوين
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
مدار الساعة (الرأي) ـ
جرى الإعلان قبل أيام عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتي حملت العديد من المفاجآت والمقارنات، أهمها مشاركة الأطياف السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة منذ عام 2012، وفوز ممثلي أحزاب المعارضة بعدد كبير من المقاعد في المجلس الجديد بما نسبته (60%) من إجمالي المقاعد، بالإضافة إلى فوز المرأة بمقعدين اثنين بعد أن غابت عن انتخابات عام 2020.
أما اللافت للنظر في الانتخابات الأخيرة، فيكمن في فوز النائبين مرزوق الخليفة وحامد البذالي اللذين هما قيد المحاكمة والتوقيف في السجون الكويتية. فالنائب مرزوق الخليفة قد صدر بحقه حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الكويتية في شهر آذار الماضي بالحبس لمدة سنتين، في حين جرى توقيف النائب حامد البذالي على ذمة التحقيق في الحبس الاحتياطي، لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة في القضية الجزائية المقامة ضده.ويلاحق كلا النائبيْن بجرم «الانتخابات الفرعية» أو «الفرعيات»، والتي هي انتخابات داخلية غير رسمية تجريها القبائل الكويتية بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية. فقد جرى تعديل قانون الانتخاب الكويتي في عام 1998 والنص صراحة على تجريم «كل من نظّم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دُعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة».فالنائب الكويتي مرزوق الخليفة قد جرى إلقاء القبض عليه وإدانته بجرم الاشتراك وتنظيم انتخابات فرعية خاصة بقبيلة شمر الكويتية، في حين يلاحق النائب البذالي في قضية جزائية مشابهة تعرف «بتشاورية بني غانم».وقد استند القانون الكويتي في تجريم الانتخابات الفرعية القبلية إلى المادة (108) من الدستور التي تنص على أن «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه». كما تتمسك السلطات العليا في الكويت بأن الانتخابات الفرعية تُكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني، وتقصر فرص الوصول إلى مجلس الأمة لأصحاب النفوذ والقدرة على التأثير داخل القبيلة أو الطائفة، وذلك على حساب الأشخاص الأكثر علما وكفاءة ومعرفة بالصالح العام.ويبقى التساؤل القانوني الأبرز حول الكيفية التي جرى فيها قبول ترشح هذين النائبيْن ابتداء والسماح لهما بخوض الانتخابات النيابية الأخيرة في ظل صدور قرارات قضائية بحق أحدهم وتحريك دعوى الحق العام بحق الشخص الآخر.إن شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي قد حددتها المادة (82) من الدستور بالقول إنه يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. وقد أضافت المادة (2) من قانون الانتخاب لعام 1962 شرطا إضافيا مفاده أنه يُحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.وعليه، فإن النائبيْن قد أبديا أمام الجهات الرسمية المشرفة على الانتخابات بأنه لم يصدر بحق أي منهما حكم نهائي قطعي بالإدانة في قضيتي الانتخابات الفرعية، وأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالحبس لمدة سنتين بحق النائب الخليفة قد جرى الطعن به إلى محكمة التمييز وفق الأصول الإجرائية المحددة بالقانون. كما يتمسك النائبان بأن «الانتخابات الفرعية» ليست جريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة لغايات حرمان من يدان بها من الترشح للانتخابات النيابية. هذا على خلاف الحال في التشريعات الأردنية التي توسعت في الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، حيث تشترط المادتان (75) من الدستور و(10) من قانون الانتخاب فيمن يترشح لعضوية المجلس النيابي ألا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. فالقوانين الأردنية تضع معيارا متعلقا بمدة الحبس بأن تزيد عن سنة واحدة لغايات الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الجرم الجزائي المرتكب، على أن يستثنى من هذه القاعدة الجرائم السياسية التي لا تعتبر مبررا لحرمان الشخص المدان بها من العضوية في مجلس النواب.laith@lawyer.com
مدار الساعة (الرأي) ـ