أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس مناسبات جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

نقيب المحامين: تمديد العمل بأمر الدفاع 28 لم يراع مصلحة الاقتصاد والدائنين

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,رئيس الوزراء,كورونا
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الاثنين، إن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لم يراعِ مصلحة الاقتصاد والدائنين.
وأضاف في تصريح لـ"المملكة" أنه بصدور قرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، أصبح من غير الممكن تنفيذ قرارات الحبس الصادرة بحق المحكوم عليهم بقضايا التنفيذ والشيكات.واعتبر أبو عبود قرار التمديد مخالفا للأسباب التي من أجلها صدر أمر الدفاع 28 الذي ارتبط بحالة انتشار وباء كورونا داخل مراكز التوقيف." قرار التمديد هو قرار إداري لم يبين فيه السبب القانوني الذي بني عليه، وأعتقد أن قرار التمديد لم يراعِ مصلحة الاقتصاد الأردني، ولم يراعِ مصلحة الدائنين الذين سيدخلون في حلقة مضافة إلى حلقة المدينين المتواجدين حاليا داخل المنظومة القانونية" وفق أبو عبود.وتابع: " يجب من الآن أن لا نقف خلف التمديد؛ لأن الوقوف خلف التمديد المجرد يعني حتمية التمديد في 30/12، ويجب أن يشعر المجتمع الأردني بأن هناك مهلة مدتها 3 أشهر كافية لاستدراك الأسباب التي بني عليها قرار التمديد".وتمنى أبو عبود أن تكون مدة التمديد الـ 3 أشهر هي الأخيرة.قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (61) لسنة 2022م؛ لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة الاثنين.وينص أمر الدفاع 28 على: استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا، أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
مدار الساعة ـ