مدار الساعة - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الخميس، على وجوب أن تتخذ البلديات ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية إجراءات احترازية مشددة للتعامل مع عمليات الإعمار لضمان عدم تأثر الأبنية القديمة.
وأشار كريشان في تعميم وجهه إلى البلديات ومديريات الشؤون البلدية إلى أن الوزارة ستتابع الالتزام بهذه الإجراءات بشكل متواصل؛ حفاظا على حياة وصحة المواطنين، وضمان الالتزام بالتشريعات بشكل كامل.وطلب كريشان مراعاة آلية الحفر لأي بناء من مخطط إنشائه، أو أجراء عمليات الصيانة والتعديل عليه في حال كان مجاورا لبناء قديم قائم، بحيث يتم ترك مسافة أمان تعادل المسافة المحددة للارتداد القانوني المقرر في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022.وطلب كريشان في حال ظهور أي دلالات عل وجود تشققات أو تصدعات مرئية للأبنية القائمة والمجاورة للمنطقة أو قطعة الأرض المخطط إعمارها حديثا فيتوجب الحصول على تقرير سلامة المنشأ للأبنية المجاورة (القائمة) من مكتب استشاري متخصص، يوضح مدى إمكانية استمرارية عملية الإعمار من عدمه، مؤكدا على منع ترخيص طوابق (القبو) ضمن الأحياء القديمة، وذلك للحيلولة دون امتداد عمليات الحفر والأعمال الإنشانية الخاصة بهذه الطوابق لحدود القطع المجاورة، مما يشكل خطرا على أساسات الأبنية القائمة ضمن هذه القطع، أو حدوث أي انهيارات أرضية محتملة.وشدد في التعميم على أنه يتوجب أخذ الموافقات المسبقة اللازمة عند عمل صيانة أو ترميم للمباني القائمة، والحصول على شهادة سلامة المنشأ من مكتب استشاري مختص (مصادق عليه من نقابة المهندسين الأردنيين) لضمان عدم تأثير هذه الأعمال على سلامة المبنى إنشائياً، على أن تتم متابعة عمليات الترميم من قبل مكاتب هندسية مختصة.ومنع كريشان في التعميم إجراء أي تعديل هندسي / إنشائي على الأبنية المُصممة من خلال آلية الإعمار القديمة (أساسات وجدران الدكة) والأسقف الخرسانية (نظام البلاطة) وخصوصاً الأبنية التي انتهى عمرها الافتراضي إنشائياً.وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية مراعاة ما ورد في المادة (25) من نظام الأبنية رقم (1) لسنة 2022 والخاصة بصلاحيات اللجنة المختصة بوقف العمل في مشاريع الإعمار وحسب ما ورد في البند (3) الذي أشار إلى آلية تعامل اللجان المختصة مع الأبنية الضعيفة إنشائياً، أو التي يُخشى سقوطها أو تصدعها، وكذلك البند (6) من نفس المادة الذي تطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال مخالفة المخططات الهندسية المعتمدة والحاصلة على قرار الترخيص.هذا إضافة إلى تفعيل ما ورد في نص المادة (38) من قانون التنظيم رقم (79) لسنة 1966 والخاصة بإجراءات مراقبة الإعمار والأبنية وإخطارات التنفيذ.وركز كريشان على وجوب التقيد بما ورد في نص المادة (11) من قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته، التي أشارت إلى الجوانب الخاصة بأعمال الإعمار واعتماد الكودات الفنية المتعلقة بالأعمال الإنشانية والتنفيذية ومتابعة الإشراف على المشاريع، وإعادة النظر في المخططات التنظيمية والتفصيلية التي شملت بعض المواقع ذات الحساسية والمصنفة بالخطر جيولوجيا، والمعرّضة لحدوث انزلاقات التربة والانهيارات الأرضية.
الحكومة توجه لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة للتعامل مع عمليات الإعمار
مدار الساعة ـ
حجم الخط