مدار الساعة - أعلنت دائرة الجمارك العامة، قرارات تغريم صادرة بحق أفراد وشركات وقرارات مطالبة وتحصيل.
وقالت الدائرة إنه في حال لم يتم الاعتراض على قرارات التغريم لدى وزير المالية خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ يصبح القرار قطعيا ويتم التحصيل بجميع وسائل التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمخالف؛ وفقا لأحكام المادة 232 من قانون الجمارك.وعن قرارات التحصيل، قالت الدائرة إنه في حال لم يجر الاعتراض على القرار لدى محكمة الجمارك البدائية خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ يصبح هذا القرار قطعيا ويتم التحصيل بجميع وسائل التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة.وعن قرارات المطالبة، دعت إلى مراجعة مديرية القضايا بالدائرة لتسوية المطالبة ودفع الرسوم الجمركية المشار إليها ادناه خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ؛ تلافيا لتحصيلها بالطرق القانونية.وتاليا الأسماء: