من الأمور المستغربة في بلدنا الحبيب أن الجاني سواء كان متسببا في موت أحدهم في حوادث السير، أو قاتلا أو هاتكا لعرض، فإنه يخضع لحكم نوعين من القضاء هما:
*القضوة العشائرية: والتي تهتم بعمل صك عطوة لمدة محددة أو قد تتجدد، يتبعه عقد صك صلح عشائري، أو قد يعقدان معا في آن واحد حسب اتفاق الأطراف المعنية على الحل. وبرأيي المتواضع فإنني أرى ما ينجم عن هذه القضوة من إجراءات فإنها تصب في خانة الجاهلية في أجواء كلها الفزعة والحمية والأخذ بالثأر،كما يكثر فيها القيل والقال وكثرةالسؤال والتأويل، مغموسة في المجاملة التي تزيد عن حدها. وبينما الجاني يكون موقوفا مكفولا في الحفظ والصون في سجنه،فإن وزره وما اقترفه من خطأ يقع على عائلته وأقاربه من عشيرته،فيقعون تحت حكم الجلوة، التهجير القسري وغيرها من إجراءات، يذوقون آلامها المادية والنفسية. * حكم القضاء: وإنني أراه في أغلبه مستمدا من القرآن الكريم الذي عالج كل مجالات الحياة من معاملات البيع والشراء والزواج والطلاق والميراث والسرقة والزنا والقتل..الخ،أي لم يترك شاردة أو واردة إلا وقد حددها ووضع احكاما لها. ومما يؤسف له أن جانبا من أحكام القضاء ربطت بالقضوة العشائرية. فحبذا أن يتم الاستغناء عن القضوة العشائرية وأن نعتمد في احكامنا على حكم القضاء الذي يوقع العقاب على الجاني دون أن يلحق أذى في أهله واقاربه وعشيرته تطبيقا لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى).(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). صدق الله العظيم.
العشائرية وحكم القضاء
مدار الساعة ـ