أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات جامعات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة شهادة مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

لماذا يُحرم الزوج راتب أرملته بقانون 'الضمان'؟


فايز الفايز

لماذا يُحرم الزوج راتب أرملته بقانون 'الضمان'؟

مدار الساعة (الرأي) ـ
يبدو أن هناك خللاً في التشريع فيما يتعلق براتب تقاعد الضمان الاجتماعي للزوجة المتوفاة، حيث ظهرت مثلبة في القانون تمنع الزوج من تقاضي راتبها حين وفاتها مهما بلغت قيمة الراتب الخاضع للضمان، وكذلك الأبناء ممن تجاوزوا سن الثانية والعشرين، في المقابل تستحق الزوجة راتب زوجها المتوفى حتى يحين أجلها، فما هي الحكمة في ذلك الحرمان للزوج وفي المقابل منح الزوجة عاملة أو غير عاملة راتب زوجها المتوفى.
في الفصل التاسع من الأحكام العامة لقانون الضمان الاجتماعي 2014 حدد الفئات المستحقة للراتب التقاعدي في حالة وفاة المشترك، حيث نصت المادة ما يلي:المادة ( ٧) «يُقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون وهم أ- (الأرملة/ الأرمل)، ب–الأبناء والبنات. ج – الوالدان، د–المعالون من الإخوة والأخوات،هـ–الجنيّن حين ولادته حياً.المادة (٨٠) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم ٤ (الملحق بهذا القانون)، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يليّ الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.المادة (٨١) أ- مع مراعـاة أحكام المادة (٧٩) من هذا القانون، يصرف النصيب من الـراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية: «الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتـلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة، ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لاتتجا?ز سنتين».في المقابل نرى أن الزوج المتوفى يستحق ورثته كالزوجة والبنات الأرامل أو المطلقات والأولاد ما دون سن الثالثة والعشرين نصيبهم من الأب المؤمن في قانون الضمان، فأي عقيدة تلك التي تقطع حقاً واجباً للزوج الذي قد يكون غير عامل أو المصاب بالعجز، أو كما قال الخبير في قضايا الضمان موسى الصبيحي في تعليقه: هب أن هناك ذمة مالية ترتبت على الزوجة المتوفاة فكيف يتم إبراء ذمتها عندما يمنع القانون صرف مستحقاتها لمثل هذه القضايا التي غفل عنها المشرع، وفي حالة عجز الوارث عن تدبير المال، أليس الأحرى بأن ينظر المشرّع بحق من عاشت ردحاً وهي تكابد العيش وتدفع أموالا طائلة ثم يُقطع راتبها عن زوج أفنى العمر لخدمة عائلته.أفلا ينظرون الى قانون الميراث في الشريعة الإسلامية ويرون كيف فصّلّ الله المواريث في نصف صفحة من القرآن الكريم وقسّم الحقوق في الميراث للذكر والأنثى بمعادلة سهلة ودقيقة جداً، ووزع الأنصّبة لكل مستحق من ترّكة الميت للذكر والأنثى، وهذا ما لا نراه في أعرّق القوانين الوضعية التي تحتاج نصوصها لأوراق كثيرة وملاحق وتعديلات مجحفة أحياناً، وقد يؤخذ على هذا المنع إثبات بالتمييز ضد الرجل الزوج الذي من حق أصيل، «أفحكّم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكماّ لقوم يوقنون»؟!Royal430@hotmail.com
مدار الساعة (الرأي) ـ