مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني نظام معدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لعام ٢٠١٧.
ونصت المادة ١٢ فقرة ( ج) أن عضو الصندوق الراتب التقاعدي يستحق عند إكمال السن القانوني أو الإصابة بالعجز الكلي الدائم أو فقد الأهلية إلا إذا كان مسدداً اشتراكات تقاعدية مدة لا يقل مجموعها عن مائة وثمانين شهراً.
كما نصت المادة ١٤ على أن مبلغ الراتب التقاعدي وكيفية تحديده.
وتاليا نص القانون كما نشره ديوان التشريع والرأي:
المادة ١٠-
يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة ١٠-
تحفظ أموال الصندوق وتستثمر بغرض تأمين الرواتب التقاعدية للمستفيدين بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة ١٢- ب-
يشترط في تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يزيد عمر عضو الصندوق عند تقديم طلب الاشتراك على (٤٥) سنة باستثناء الأعضاء الذين تجاوزت أعمارهم هذا السن عند التخرج ولم يبلغوا سن الخمسين .
المادة ١٢ - ب-
يشترط في تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يزيد عمر عضو الصندوق (المهندس) عند تقديم طلب الاشتراك على (٤٥) سنة وعضو الصندوق (المهندسة) على (٤٠) سنة .
المادة ١٢- ج-
لا يستحق عضو الصندوق الذي أصيب بعجز كلي دائم الراتب التقاعدي كما لا يستحقه المستفيدون في حال وفاته ، إلا إذا كان مسدداً اشتراكاته التقاعدية مدة لا يقل مجموعها عن ستين شهراً . وفي غير ذلك يصرف للعضو أو للمستفيدين تعويض يعادل ثلاثة أضعاف الأقساط المسددة ويعتبر تاريخ تقديمه الطلب هو تاريخ استحقاق صرف الراتب التقاعدي أو التعويض .
المادة ١٢- ج-
لا يستحق عضو الصندوق الراتب التقاعدي عند إكمال السن القانوني أو الإصابة بالعجز الكلي الدائم أو فقد الأهلية إلا إذا كان مسدداً اشتراكات تقاعدية مدة لا يقل مجموعها عن مائة وثمانين شهراً ، وفي غير ذلك يصرف للعضو الآتي :
١- إذا كان عدد الأشهر المسددة أقل من ستين شهراً فإنه يستحق تعويضاً يساوي ما نسبته ١٢٥% من مقدار ما دفعه.
٢- إذا كان عدد الأشهر المسددة ما بين ستين و مائة وتسعة عشر شهراً فإنه يستحق تعويضاً مقداره ما نسبته ١٥٠% من مقدار ما دفعه.
٣- إذا كان عدد الأشهر المسددة ما بين مائة وعشرين و مائة تسعة وسبعين شهراً فإنه يستحق تعويضاً مقداره ما نسبته ١٧٥% من مقدار ما دفعه. ويعتبر تاريخ تقديم الطلب للحالات اعلاه هو تاريخ استحقاق صرف الراتب التقاعدي أو التعويض.
المادة ١٢- د-
في حالة وفاة عضو الصندوق يستحق المستفيدون راتباً تقاعدياً اذا كان مسدداً اشتراكاته التقاعدية مدة لا يقل مجموعها عن ستين شهراً وفي غير ذلك يصرف للمستفيدين تعويض وفق ما هو منصوص عليه بالبند (١) من الفقرة (ج) من هذه المادة .
المادة ١٢- د-
لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد إصابة عضو الصندوق بالعجز الكلي الدائم أو بعد وفاته.
المادة ١٢-هـ-
لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد إحالة عضو الصندوق على التقاعد للعجز الكلي أو بعد وفاته.
المادة ١٢- و-
لا تستحق اشتراكات تقاعدية جديدة على عضو الصندوق المهندس بعد إكماله سن الستين أو المهندسة بعد إكمالها سن الخامسة والخمسين، وإنما لهم الحق حينها بتسديد ما عليهم من اشتراكات ورسوم إضافية غير مسددة أو طلب إسقاطها، ولا تدخل الاشتراكات المسقطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي أو مبلغ التعويض.
المادة ١٤ -
يحدد مبلغ الراتب التقاعدي وفقاً لأي من الشرائح التالية :
أ- الشريحة الأولى : راتب تقاعدي شهري مقداره مائتا دينار لمن يرغب من الأعضاء في الاشتراك في الصندوق قبل صدور النظام المعدل رقم (٦٤) لسنة (١٩٩٩) مقابل تأديتهم للاشتراكات التقاعدية الشهرية على النحو التالي:
١- أربعة دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- ستة دنانير إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات.
٣- ثمانية دنانير إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين إحدى عشرة وخمس عشرة سنة.
٤- عشرة دنانير إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة.
٥- اثنا عشر ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة .
المادة ١٤ -
أ- يحدد مبلغ الراتب التقاعدي وفقاً لأي من الشرائح التالية :
أولاً: الشريحة الأولى : راتب تقاعدي شهري مقداره مائتا دينار لمن يرغب من الأعضاء في الاشتراك في الصندوق قبل صدور النظام المعدل رقم (٦٤) لسنة (١٩٩٩) مقابل تأديتهم للاشتراكات التقاعدية الشهرية على النحو التالي:
١- أربعة دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- تسعة دنانير إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه ما بين خمس وعشر سنوات.
٣- إثنا عشر ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه ما بين عشر وخمسة عشر سنة.
٤- خمسة عشر ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه ما بين خمسة عشر وعشرين سنة.
٥- ثمانية عشر ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
المادة ١٤ - ب- الشريحة الثانية : راتب تقاعدي شهري مقداره مائتان وثمانون ديناراً مقابل تأدية العضو الاشتراكات التقاعدية الشهرية الآتية:
١- ثمانية دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- اثنا عشر ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات.
٣- ستة عشر ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين إحدى عشرة وخمس عشرة سنة.
٤- عشرون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة.
٥- أربعة وعشرون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
المادة ١٤ – أ-
ثانياً: الشريحة الثانية : راتب تقاعدي شهري مقداره مائتان وثمانون ديناراً مقابل تأدية العضو الاشتراكات التقاعدية الشهرية الآتية:
١- ثمانية دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- ثمانية عشر ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمس وعشر سنوات.
٣- أربعة وعشرون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين عشر وخمسة عشر سنة.
٤- ثلاثون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمسة عشر وعشرين سنة.
٥- ستة وثلاثون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
المادة ١٤ - ج- الشريحة الثالثة : راتب تقاعدي شهري مقداره أربعمائة دينار مقابل تأدية العضو للاشتراكات الشهرية الآتية :
١- اثنا عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- ثمانية عشر ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات.
٣- أربعة وعشرون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين إحدى عشرة وخمس عشرة سنة.
٤- ثلاثون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة.
٥- ستة وثلاثون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
المادة ١٤ – أ-
ثالثاً: الشريحة الثالثة : راتب تقاعدي شهري مقداره أربعمائة دينار مقابل تأدية العضو للاشتراكات الشهرية كما يلي :
١- إثنا عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- سبعة وعشرون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمس وعشر سنوات.
٣- ستة وثلاثون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين عشر وخمسة عشر سنة.
٤- خمسة واربعون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمسة عشر وعشرين سنة.
٥- أربعة وخمسون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرين سنة.
المادة ١٤ - د- الشريحة الرابعة : راتب تقاعدي شهري مقداره ستمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية الآتية :
١- ثمانية وعشرون ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- اثنان وأربعون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست وعشر سنوات.
٣- ستة وخمسون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين إحدى عشرة وخمس عشرة سنة.
٤- سبعون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين ست عشرة وعشرين سنة.
٥- أربعة وثمانون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرون سنة.
المادة ١٤ – أ-
رابعاً: الشريحة الرابعة : راتب تقاعدي شهري مقداره ستمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية الآتية :
١- سبعة وثلاثون ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- خمسة وخمسون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمس وعشر سنوات.
٣- ثلاثة وسبعون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين عشر وخمسة عشر سنة.
٤- واحد وتسعون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمسة عشر وعشرين سنة.
٥- مائة وتسعة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرون سنة.
المادة ١٤ – أ-
خامساً : الشريحة الخامسة : راتب تقاعدي شهري مقداره ثمانمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية الآتية:-
١- ستون ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- ستة وثمانون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمس وعشر سنوات.
٣- مائة واثنا عشر ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين عشر وخمسة عشر سنة.
٤- مائة وثمانية وثلاثين ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمسة عشر وعشرين سنة.
٥- مائة وأربعة وستون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرون سنة.
المادة ١٤ – أ-
سادساً : الشريحة السادسة : راتب تقاعدي شهري مقداره ألف دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية الآتية:-
١- تسعون ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
٢- مائة وعشرون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمس وعشر سنوات.
٣- مائة وخمسون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين عشر وخمسة عشر سنة.
٤- مائة وثمانون ديناراً إذا تراوحت المدة التي انقضت على تخرجه بين خمسة عشر وعشرين سنة.
٥- مائتا وعشرة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه عشرون سنة.
المادة ١٧ -
ج- يجوز لعضو الصندوق الذي لم يتجاوز الخمسين من عمره تسديد فرق مبالغ الانتقال من شريحة أدنى إلى شريحة أعلى ومن تاريخ اشتراكه في الصندوق شريطة دفع رسم إضافي مقطوع بنسبة (٧%) من مبلغ الفرق عن كل سنة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل رقم (٢٥) لسنـة ٢..٢ بحيث لا يزيد مقدار هذا الرسم الإضافي على مبلغ الفرق ذاته.
المادة ١٧-
ج- يجوز لعضو الصندوق الانتقال من شريحة لأخرى على أن يحتسب راتبه التقاعدي عند استحقاقه بجمع ما يستحقه عن كل شريحة على حدة.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يسمح لعضو الصندوق الذي تجاوز الخمسين من العمر والمنتسب للصندوق قبل نفاذ أحكام النظام المعدل رقم (٢٥) لسنة ٢..٢ تسديد الفرق المترتب عليه مع الرسوم الإضافية وفق جدول مالي يقره المجلس بناءً على تنسيب لجنة الإدارة المستند إلى دراسة اكتوارية تجرى لهذه الغاية.
د- يجوز لعضو الصندوق الانتقال من شريحة لأخرى أعلى منها بأثر رجعي كلياً من تاريخ اشتراكه في الصندوق أو لعدد من السنوات السابقة مباشرةً على سنة الانتقال مقابل تسديد فرق مبالغ الانتقال بين الشرائح مع رسم إضافي مقطوع يحدد وفق جدول مالي يصدره المجلس بناءً على تنسيب لجنة الإدارة استناداً إلى دراسة اكتوارية تجرى لهذه الغاية.
هـ- يسمح لعضو الصندوق المنتسب قبل نفاذ هذا النظام المعدل بتسديد فروقات الانتقال للشريحة الرابعة دون دفع رسوم إضافية خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكامه.
الغاء الفقرة
و- يجوز الانتقال من شريحة أعلى إلى شريحة أدنى وفي هذه الحالة لا يجوز لعضو الصندوق استرداد أي مبالغ سبق أن دفعها قبل هذا الانتقال.
الغاء الفقرة
المادة ٢٠-
ب - وأما إذا كان متزوجاً عند وفاته فيعتبر من المستفيدين :-
١- الزوج أو الزوجة.
٢- الوالدان.
٣- الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك إلى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق وبناته العازبات والمطلقات والأرامل غير العاملات ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية .
٤- الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب.
٥- الإخوة والأخوات القصّر أو ذوو الاحتياجات الخاصة إذا كان عضو الصندوق قد طلب خطياً إضافتهم إلى المستفيدين.
المادة ٢٠-
ب- وأما إذا كان متزوجاً أو ذا أولاد عند وفاته فيعتبر من المستفيدين :-
١- الزوج أو الزوجة.
٢- الوالدان.
٣- الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك إلى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو إكمالهم سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق وبناته العازبات والمطلقات والأرامل غير العاملات ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية.
٤- الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب.
٥- الإخوة والأخوات القصّر أو ذوو الاحتياجات الخاصة إذا كان عضو الصندوق قد طلب خطياً إضافتهم إلى المستفيدين.
المادة ٢١-
يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند زواجهن.
المادة ٢١-
يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للأزواج والزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند الزواج.
المادة ٢٢ -
إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك ، فيقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (٢٠) من هذا النظام ويعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم إما بالوفاة أو بانتفاء شروط الاستحقاق ويشترط في ذلك :-
أ- أن لا يتقاضى المستفيد الأخير أكثر من (٧٥%) من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق .
المادة ٢٢ -
إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك ، فيقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (٢٠) من هذا النظام ولا يعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم إما بالوفاة أو بانتفاء شروط الاستحقاق، ويشترط في ذلك:-
أ- أن لا يتقاضى المستفيد الوحيد أكثر من (٥٠%) من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق .
المادة ٢٥-
تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسما اضافيا نسبته (١%) من مقدار الاشتراك عن كل شهر يستمر فيه التأخير على ان لا تزيد هذه الرسوم الاضافية على قيمة الاشتراكات التقاعدية المستحقة .
المادة ٢٥-
أ- تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسما اضافيا نسبته (١%) من مقدار الاشتراك عن كل شهر يستمر فيه التأخير على ان لا تزيد هذه الرسوم الاضافية على قيمة الاشتراكات التقاعدية المستحقة.
ب- لا يترتب على عضو الصندوق الذي لم يكمل ثلاثين سنة من عمره أي رسوم إضافية في أول سنتين تليان تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية التي تخوله التسجيل في النقابة.
المادة ٢٨-
لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة لأي سبب من الأسباب أن يسترد الاشتراكات التقاعدية التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام أو أن يطلب إحالته على التقاعد وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة ٢٨-
لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة لأي سبب من الأسباب أن يسترد الاشتراكات التقاعدية والرسوم الإضافية التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام.