مدار الساعة - أدرج المحامي صخر نايف الصبيحي معلومة قانونية تتعلق بعقوبة نشر معلومات في قضايا يحظر المدعي العام النشر فيها، وتالياً المعلومة: المادة 225 من قانون العقوبات المتعلقة بحظر النشر تم تعديلها مؤخرا بتغليظ عقوبة ما يحظر نشره لتصبح كما يلي: تُعدَّل المادة (225) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس حتى ثلاثة أشهر).
وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قد أعلن مساء الخميس حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية"، حيث طلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.
الصبيحي يحذر: عقوبة ما يُحظر نشره تم تعديلها وأصبحت الحبس لهذه المدة (تفاصيل)
مدار الساعة ـ
حجم الخط