وبحسب الكلالدة فإنه اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب أي ترشح فعليه بيان أسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض والذي يمكنه حينها أن يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض مرفقاً به البيّنات التي تثبت صحة طعنه حيث ستفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة، ويكون قرارها بذلك قطعياً وغير قابل للطعن لدى أي مرجع قضائي آخر.
المستقلة للانتخاب: 6950 طلب ترشيح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات
مدار الساعة ـ
حجم الخط