أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مقالات مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

البطاينة يكتب: قراءة في قانون الأحزاب السياسية


د. رافع شفيق البطاينة

البطاينة يكتب: قراءة في قانون الأحزاب السياسية

مدار الساعة ـ
بعد أن صدر قانون الأحزاب السياسية الجديد في الجريدة الرسمية، فقد أصبح واجب النفاذ والتطبيق بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولذلك يقع على عاتق الأحزاب السياسية المرخصة سابقا ان تبدأ بتصويب اوضاعها وفق القانون الجديد، وهذا القانون الخامس للأحزاب السياسية منذ استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن عام 1989، حيث أن أول قانون للأحزاب السياسية صدر بعد حل الأحزاب السياسية عام 1957، كان في عام 1992، وكان عدد المؤسسين آنذاك خمسين عضوا، ثم عدل القانون في عام 2007 ليصبح عدد المؤسسين (500) عضو مؤسس على أن يكونوا من خمس محافظات وبنسبة 10٪ على الأقل من كل محافظة.
وفي عام 2012 عدل القانون مرة أخرى وبقي عدد المؤسسين (500) عضو مؤسس على أن يكونوا من سبع محافظات، وتم إضافة فقرة تنص على تمكين النساء في الأحزاب السياسية، حيث نص على أن لا تقل نسبة النساء بينهم على 10٪، ونسبة المؤسسين من كل محافظة 5٪ ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما وفي عام 2015 تم إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية خفض بموجبه عدد المؤسسين من (500) إلى (150) عضو مؤسس، أما هذا القانون الحالي فقد نص على أن يبدأ عدد المؤسسين تحت التأسيس ب (300) عضو مؤسس على أن يصل العدد إلى ألف عضو مؤسس عند انعقاد المؤتمر العام ، على أن يكونوا من ستة محافظات، وأن لا يقل عدد المؤسسين من كل محافظة عن (30) عضو، للحصول على الترخيص الرسمي، وما يميز هذا القانون اشتراطه أن يكون من بين المؤسسين نسبة 20٪ من النساء، ونسبة 20٪ من الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، واستقطاب عضو واحد على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نص القانون على آلية جديدة لتوزيع الدعم المالي للأحزاب السياسية، على أن تصدر بنظام، والسماح للأحزاب بتشكيل الحكومات، والمشاركة في الإنتخابات النيابية عبر قوائم، لكن ما يثير الإنتباه في القانون كثرة التفصيلات الإجرائية البيروقراطية للحصول على الترخيص، فالقانون فيه كثير من مواد الحشو الانشائي وصل عددها إلى (43) مادة، لذلك فقد كان لا بد من اختصارها وتبسيط اجراءات ترخيص العمل الحزبي، وباعتقادي أن هناك حوالي (20) مادة قانونية لا داعي لها، وكان يمكن للجنة القانونية اختصارها، ودمجها ضمن المواد الأخرى، لتبسيط الإجراءات الإدارية، ومما سبق يتضح لنا أن قانون الأحزاب السياسية تعرض الى خمس تعديلات وتغييرات خلال (30) عاما، وهذا ما جعل العمل الحزبي غير مستقر ولا يتقدم أو يتطور وبقي يراوح مكانه للوصول الى مرحلة النجاح والإزدهار السياسي الحقيقي بما يجعل الناس تثق بعمل الأحزاب وأهميتها لتقبل على الإنخراط والمشاركة فيها، عدا عن المعيقات الأخرى، علاوة على أن القانون تنقل بين ثلاث وزارات بدءا من وزارة الداخلية، ثم انتقل الى وزارة التنمية السياسية، تحت إشراف اللجنة العليا لشؤون الأحزاب السياسية، ومن بعد ذلك وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والآن انتقل إلى مظلة الهيئة المستقلة للانتخاب، والآن وبما أن القانون الجديد شرع من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي شارك فيها عدد من الأطياف السياسية والمجتمعية، ولا أقول جميعها أو معظمها وتبنته الحكومة، وتم إقراره من قبل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، فنتمنى أن يكون هذا القانون آخر قوانين الأحزاب وأن يستقر لمدة طويلة تتمكن خلاله أطياف المجتمع الأردني من استيعابه وفهم مضامينه، ويحقق النجاح المطلوب، والمبتغى الذي شرع من أجله، ألا وهي مجالس نيابية حزبية، تتشكل من خلاله حكومات برلمانية حزبية، لأن الأصل في التشريعات هي الاستقرار لعقود او سنوات طوال، لأن كثرة التعديلات والتغييرات القانونية تربك العمل الحزبي والسياسي، فالأحزاب السياسية ركن أساسي من أركان الديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تستقيم بدون أحزاب سياسية، وبرلمان منتخب شعبيا، والدولة الديمقراطية لا تقف إلا على ساقين، الموالاة والمعارضة، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
مدار الساعة ـ