أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

موسى الصبيحي : حكومة بدران الثانية بوزرائها الـ(18) تُصدر أول قانون للضمان في الأردن

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزير العمل,الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - كتب: الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
كان لحكومة السيد مضر بدران الثانية (27/11/1976 - 19/12/1979) شرف إصدار أول قانون للضمان الاجتماعي في المملكة هو القانون المؤقت رقم (30) لسنة 1978 (قانون الضمان الاجتماعي) الذي صدر بتاريخ 30/8/1978، وفي الصورة أول نسخة مطبوعة من القانون، كما يظهر في الصورة الثانية أسماء رئيس وأعضاء الحكومة الذين وقّعوا على إصدار القانون والمكلّفون بتنفيذ أحكامه، وعددهم (18) وزيراً من الأسماء والشخصيات الوازنة (لما كان الوزير وزير ولما كانت الحكومة حكومة)، ويبدو أن الرئيس بدران لم يكن موجوداً في البلاد حين إصداره، حيث وقّعه عنه نائبه الدكتور عبدالسلام المجالي، ويظهر اسم الوزير عصام العجلوني صاحب فكرة الضمان الاجتماعي في الأردن وكان حينها وزيراً للعمل.
وقد تضمن القانون (77) مادة فقط. واشتمل على على ستة تأمينات تعتبر أكثر اتساعاً وحماية من التأمينات الحالية، وهي:1- التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة.4- التأمين الصحي للعامل والمستحقين.5- المِنَح العائلية.6- التأمين ضد البطالة.وجاء النص في القانون ذاته على تطبيق التأمينين الأوّلين فقط. والسلطة العليا في إدارة المؤسسة والإشراف الكامل على عملها كانت فقط لمجلس إدارتها ثم لمديرها العام، ويتألف المجلس من (15) عضواً برئاسة وزير العمل، ويمثل الحكومة فيه (7) أعضاء بمن فيهم الوزير، فيما يمثل العمال (4) أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال، ويمثل أصحاب العمل (4) أعضاء؛ اثنان من غرف الصناعة واثنان من غرف التجارة. أما الاشتراكات الإجمالية في الضمان فكانت بنسبة 15% من أجر العامل (13% عن التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، و 2% عن التامين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة)، وهي موزعة ما بين العامل وصاحب العمل (يتحمّل العامل 5% فقط، ويتحمّل صاحب العمل 10%).ومن اللافت في هذا القانون أن المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة كانت 120 اشتراكاً (10 سنوات) على الأقل منها 36 اشتراكاً متصلة خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة عن استحقاق الراتب، أو أن تبلغ مدة الاشتراك (15) سنة متقطعة. طبعاً مع إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هما الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
مدار الساعة ـ