أخبار الأردن اقتصاديات دوليات مغاربيات خليجيات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مقالات مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

النواب: الإجازة بدلاً من الاستقالة للموظف العام في حال الترشح لإنتخابات مجلس النواب

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,وزارة الداخلية,مجلس النواب,مجلس الأعيان,أمانة عمان,هيئة النزاهة ومكافحة الفساد,مكافحة الفساد,المحكمة الدستورية
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - بعد نقاش كبير واعتراضات متتالية من قبل النواب، وافق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية، الثلاثاء، على المادة 10 من مشروع قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، بعد إجماع أعضاء المجلس على أن المادة تشكل نقلة نوعية واصلاحية ثمينة للغاية، بمنح الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون رواتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، وتقليص قائمة الممنوعين من الترشح للإنتخابات البرلمانية الواجب عليهم تقديم استقالاتهم.
وحصلت الفقرة على منح الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون رواتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، وضرورة شمولهم بتقديم استقالاتهم.وشهدت فقرة تقديم "موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية" استقالاتهم في حال نيتهم خوض الإنتخابات جدل تحت القبة ونقاش موسع، خاصة بعد طرح عدد من أعضاء المجلس أن تواجدهم يخدم مصالح المملكة وخسارة وظائفهم في حال خوض الإنتخابات يصعب تعويضها.
وتنص المادة على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للإقتراع.1 - الوزراء 2 - رئيس وأعضاء مجلس الأعيان 3 - رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية 4 - القضاة النظاميون والشرعيون 5 - موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية 6 - أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان 7 - رؤوساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية 8 - السفراء 9 - رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 10 - شاغلو وظائف الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤوساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفذيون للمؤسسات الرسمية العامة 11 - الحكام الإداريون في وزارة الداخليةب - على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون رواتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفيته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالإنتخابات في الجريدة الرسمية.
مدار الساعة ـ