مدار الساعة - أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، الأربعاء، مخرجات نقاشات وعمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية، موضحا أن اللجنة أقرت المشروع مع إجراء بعض التعديلات.
وقال العودات، في مؤتمر صحفي، إن فكرة ومعاني وأبعاد مشروع قانون الأحزاب ارتكزت على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها ، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً، ورؤيةً واضحة المعالم، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار.
وأضاف أنها استندت أيضا على تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء.
وأوضح العودات أن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على "تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أن تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ضل بيئة سياسية اكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي السياسي".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية عقدت سلسلة لقاءات ومشارورات حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والقطاعات النسائية والشبابية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية، والمتقاعدين العسكرين السابقين، على مدى شهرين متتالين.
وبين أن هذه المشاورات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب معا نظرا للترابط بينها في عملية تحديث المنظومة السياسية، التي تم التوافق عليهما في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بها، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب.
العودات، أوضح أن اللجنة القانونية "أخذت في الاعتبار أهمية تشخيص الواقع الحزبي في الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، مروراً بمرحلة ما قبل وما بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989، وصدور أول قانون للأحزاب عام 1992، وقانون الانتخاب عام 1993 القائم على نظام الصوت الواحد، والذي أجمعت القوى الوطنية على أنه أبطل الغاية من تشكيل الأحزاب، وحال دون وصولها إلى البرلمان، وشكل عقبة في تطور الحياة الحزبية والبرلمانية، الأمر الذي دفعنا إلى وضع معايير محددة في نصوص وروح مشروع القانون لضمان سلامة العمل الحزبي، وحمايته وتوفير عناصر القوة التي تجعله مصانا وفاعلا، والأهم من ذلك أنه اصبح خياراً وطنيا، يضمن إنخراط المواطنين في العمل الحزبي لكي يشاركوا في صنع القرار، وصولا إلى حكومات برلمانية تُساهم الأحزاب في تشكيلها أو المشاركة بها".
وبين أن "المادة الثالثة من هذا المشروع جاءت لتعرف الحزب على أنه تنظيم سياسي وطني يقوم على أهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة بهدف المشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا لأحكام المادة (35) من الدستور وهنا يجدر التنويه إلى أن هذه أول مرة يتم فيها تحديد الغاية من تشكيل الأحزاب لتحقيق هذا الهدف".
"من أجل إزالة كل ما علق من تجاربنا السابقة التي أدت إلى العزوف عن العمل السياسي، والانضمام للأحزاب، جاء هذا القانون لكي يؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية والقانونية بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات، وتعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية"، وفق العودات.
وبين أن تشكيل الحزب القوي الفاعل "لا بد أن يستند إلى مجموعة أسس وعناصر تضمن قدرته على الثبات والأستمرار"، موضحا أن "من أهم هذه المرتكزات التي أقرتها اللجنة في عملية تكوين الحزب هو أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل، وأن لا تقل نسبة الشباب عن 10% وأيضا أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة 10% وذلك في السنة الأولى للتأسيس، على أن يلتزم الحزب بالعمل على رفع النسبة إلى 20% على مدى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي".
- تسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب -
ولضمان مشاركة وتمثيل جميع الشرائح الاجتماعية، قال العودات إن القانون " حرص على أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة وأن هؤلاء أثبتوا على مر السنين قدرتهم على ممارسة الحياة الطبيعية وقدموا إسهامات كثيرة لا يمكن التقليل من أهميتها".
وأوضح أن اللجنة أجرت تعديلات من شأنها تشجيع وتسهيل الإجراءات التأسيسية للأحزاب، من بينها تخفيض نسبة حضور المؤتمر التأسيسي من نصف الأعضاء إلى الثلث، كما ضمن القانون الحياد التام لمؤسسات الدوله من خلال منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الأحزاب، واستثنت اللجنة موظفي الجمارك والقناصل الفخريين من قائمة الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحياة الحزبية.
"من باب استبعاد أي ولاية حكومية على الأحزاب"، أضاف العودات أن "القانون الجديد نص استناداً على التعديلات الدستورية التي أقرت على أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بالنظر في طلب تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها، وإنشاء سجل خاص بالأحزاب يتولى تسُلم طلبات التأسيس، ومراقبة مدى التزام الحزب بالشروط التي ينص عليها القانون، وعلى الهيئة أن تمنح الترخيص في حال عدم وجود مانع قانوني في غضون ثلاثين يوما، فإذا لم تفعل ذلك يعتبر الحزب قائماً وفقاً لأحكام هذا القانون".
وتابع "ضمن القانون عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بناء على قرار قضائي قطعي، واعُتبر كذلك مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة ، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون، كما وافقت اللجنة على النصوص المتعلقة بحق الحزب في إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة، وإصدار المطبوعات، وامتلاك أي من وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه".
وأشار العودات إلى أن اللجنة القانونية أقرت كذلك النصوص الواردة بشأن المبادئ التي يلتزم بها الحزب في ممارسة أنشطته، ومنها الألتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين، والالتزام بأسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقاً لأحكام الدستور".
وتابع: "أقرت النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للحزب، ومن ضمنها أنه لا يجوز للأمين العام شغل هذا الموقع أكثر دورتين متتاليتين، على أن يعقد مؤتمره العام مرة كل 4 سنوات على الأقل، والتأكيد على حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادة في الحزب".
العودات، بين أن اللجنة أقرت حق الحزب التحالف مع غيره من الأحزاب بهدف خوض الانتخابات النيابية، كما سهل القانون عملية الاندماج بين الأحزاب بحث يتمتع الحزب الجديد الناجم عن عملية الإندماج بالشخصية الاعتبارية، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة.
وأكد أن قانون الانتخاب هو الأساس في تعبيد الطريق نحو إيجاد أحزاب فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية، وصولا إلى برلمان قائم على كتل وتيارات حزبية وبرامجية تسطيع الأحزاب وقتها من المساهمة والمشاركة في تشكيل الحكومات.