مدار الساعة - قالت المحامية لين الخياط، إن الابتزاز مُجرّم في قانون العقوبات، وهناك جرائم قد تلحق به كالابتزاز الإلكتروني، الذي تشمل عقوباته قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.
وأضافت الخياط على قناة رؤيا، أن جرم الابتزاز يسبقه مجموعة من الأفعال التي لم تصل إلى المحاكم بحكم أن المبتزة لم تتقدم بشكوى إلى المحكمة.
وأشارت إلى أن العقوبات بحسب الجرم الفعلي المسند في الابتزاز من الجنح، تصل من 3-6 أشهر، وقد تصل إلى الأشغال المؤقتة حسب الفعل.
وأوضحت الخياط أن تهديد فتاة أو طفل بصورة أو بفعل ارتكبه الشخص وقام برؤيته دون استخدام وسيلة إلكترونية يعتبر جنحة، أما إن استخدم وسيلة الكترونية (مقطع فيديو أو صورة) فيعتبر جنح بدائية تصل العقوبة فيها إلى سنيتن.
أما إذا كان هناك تصوير لفعل جنسي لطفل أو سيدة أو شاب دون أذنهم أو رضاهم بالنسبة للأشخاص الذين أتموا 18 عاما، فيسمى الفعل "هتك عرض" وتصل العقوبة فيها إلى الأشغال المؤقتة.