مدار الساعة - أكّدت الحكومة، الاثنين، أنه لا يوجد أي توجه لإصدار أوامر دفاع جديدة تتعلق بتعامل المنشآت مع عطل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حسب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، لـ "المملكة".
ونصت المادة 65 من قانون العمل والعمال على:
لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها 14 يوما خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة 14 يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 20 عاملا، أما المؤسسة التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملا فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغاية اعتماد التقارير الطبية
وقال مدير التفتيش المركزي في وزارة العمل هيثم النجداوي، لـ"المملكة"، إنّ المصاب بفيروس كورونا تحسب عطلته من إجازاته المرضية وإذا انتهت تحسم من الإجازات السنوية، وفي حال انتهائهما يتم الحسم من الراتب، إلا في حالة دخوله للمستشفى.
وأكد النجداوي، أنه لا يتم تجديد الإجازات المرضية لمصاب كورونا إلا في حال دخول المستشفى.