مدار الساعة - في حكم قابل للاستئناف قررت محكمة جنايات عمان، وفق ما اطلعت مدار الساعة، وعلى ضوء طلبه وموافقة اللجنة القضائية على إجراء المصالحة الاقتصادية وقف ملاحقة نائب سابق عن أربع جرائم مسندة إليه وهي:
أولاً: جناية غسل الاموال خلافاً لأحكام المادة (24/أ/2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبدالة المواد (4.3.2) من ذات القانون كما ورد في اسناد النيابة.
ثانياً: جناية التزوير المعنوي خلافاً لأحكام المادة (263/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (264) و (265) من ذات القانون والمواد (4.3.2) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16/أ/2) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر ثلاث مرات.
ثالثاً: جناية استعمال محرر مزور خلافاً لأحكام المادة (261) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (264) و(265) من ذات القانون والمواد (4.3.2) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16/أ/2) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر ثلاث مرات.
رابعاً: جنحة الشروع التام بالاحتيال خلافاً لأحكام المادتين (417/1/أ) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (4.3.2) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16/أ/2) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر مرتين.
كما قررت ذات المحكمة، وفق ما علمت مدار الساعة، اسقاط دعوى الحق العام عن النائب السابق بالنسبة لجنحة الاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 417/1/أ و 76 من قانون العقوبات إليه لشمولها بقانون العفو العام.
من جهة أخرى قررت ذات المحكمة وفي ذات القضية الحكم وضع المتهم (هـ.ب) بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات والرسوم، والحبس أربع سنوات والرسوم والغرامة أربعمائة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ولم توافق اللجنة القضائية على طلب إجراء المصالحة الاقتصادية المقدمة من قبله.