مدار الساعة - السؤال
صليت وفي أثناء الصلاة رأيت قطرة يسيرة من الدم على الثوب واستمريت في الصلاة، فما حكم صلاتي ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
الدم نجس عند عامة العلماء . وينظر جواب السؤال رقم : (114018) .
ثانياً :
من صلى وفي أثناء صلاته وجد بقعة يسيرة من الدم على ثوبه ، أتم صلاته ، ولا يلزمه الخروج لتطهير ملابسه .
لأن النجاسة اليسيرة يعفى عنها ، ولا يجب غسلها .
جاء في "المغني" (1/409) :
" وإن صلى وفي ثوبه نجاسة ، وإن قلت ، أعاد ... إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب " .
أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح .... ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : (قد كان يكون لإحدانا الدرع [ نوع من الثياب ] ، فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ، ثم ترى فيه قطرة من دم ، فتقصعه بريقها) وفي لفظ : (ما كان لإحدانا إلا ثوب ، فيه تحيض ، فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ، ثم قصعته بظفرها) رواه أبو داود .
وهذا يدل على العفو عنه; لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها ، وهو إخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس" انتهى من " شرح العمدة "(1/103)
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/363):
هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن هل علي فيها شيء؟
فأجابوا : "النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها. أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجاً من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج وقد قال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
والله أعلم