أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

النواب يقر قانون رخص المهن داخل أمانة عمان

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,أمانة عمان,مجلس النواب,أمانة عمان الكبرى
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2022.

ويأتي مشروع القانون، مواكبة للتطور الحاصل نتيجة ظهور مهن جديدة، ولتطوير منظومة التراخيص وتبني مفاهيم وممارسات جديدة.
ويلغي المشروع قانوني رخص المهن لمدينة عمان لسنة 1985، ورسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان لسنة 1977، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة عنهما، مع إبقاء العمل بالمادة 11 من القانون النافذ، والمتعلقة باعتماد تسجيل المهنيين لدى الجهات المختصة، لحين إصدار مجلس أمانة عمان تعليمات جديدة تحدد المهن التي يجوز ممارستها داخل الأمانة ووصفها.
ويتيح القانون، ممارسة المهن في المساكن المنزلية مع اعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخص، ومن كامل الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ الحصول على الرخصة، والسماح باستغلال الارتداد المحيط بالمحل لغايات ممارسة المهنة، وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس الأمانة.
كما يجيز ممارسة المهن في المباني والمنشآت سواء أكانت كاملة أو مقسمة، والساحات العامة، والحدائق العامة وبما يخدمها، والمباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي، والمركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن، والماكنات ذاتية الخدمة. ويستثني القانون بعض الجهات من الحصول على رخصة ممارسة المهنة داخل أمانة عمان، وهي الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والغرف التجارية والصناعية، والجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات غير الربحية، ودور تحفيظ القرآن والمراكز والأندية والهيئات والدواوين ومن في حكمهم، على أن تلتزم هذه الجهات بالحصول على تصريح في حال ممارسة أي من المهن التي تحددها التعليمات، والتي ستصدر بموجب هذا القانون، وتكون مدة سريان تصريح ممارسة المهنة 5 سنوات بدءا من مطلع السنة المحددة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت به.
ويلغى قرار منح الرخصة في حالا عدم تجديدها خلال مدة 3 سنوات، أو بناء على طلب المرخص له، أو شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة، أو اذا ثبت حصول المرخص له على الرخصة بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة، أما في حالة وفاة المرخص له، فللورثة أو أحدهم ممارسة المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة.بترا
مدار الساعة ـ