مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022.
ووفقا للمسودة، فإن المركز سيتكون من 6 مديريات؛ مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب، مديرية المختبرات، مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها، مديرية الرصد الوبائي، مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات، مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.
كما سيتكون المركز من 6 وحدات ومكتبين؛ وحدة الرقابة الداخلية، وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية، وحدة الشؤون المالية، وحدة الشؤون الإدارية، وحدة التطوير المؤسسي، وحدة الشؤون القانونية، مكتب الرئيس، مكتب الأمين العام.
وتشكل في المركز، بموجب مسودة النظام، لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية؛ الأمين العام/ نائباً للرئيس، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية، ومديري المديريات في المركز، ورؤساء الوحدات في المركز، ومدير المكتب القانوني.
وتاليا نص المسودة:
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
لسنة 2022
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
المجلس : مجلس المركز.
الرئيس : رئيس المركز.
الأمين العام : أمين عام المركز.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى هذا النظام.
المديرية : أي مديرية في المركز.
المدير : مدير المديرية أو الوحدة.
الوحدة : أي وحدة في المركز.
المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الأمين العام.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب.
2- مديرية المختبرات.
3- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
4- مديرية الرصد الوبائي.
5- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات.
6- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.
ح- الوحدات والمكاتب التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية.
3- وحدة الشؤون المالية.
4- وحدة الشؤون الادارية.
5- وحدة التطوير المؤسسي.
6- وحدة الشؤون القانونية.
7- مكتب الرئيس.
8- مكتب الأمين العام.
المادة4-أ- ترتبط بالمجلس كل من:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:
1- الأمين العام.
2- مكتب الرئيس.
ج- يرتبط بالأمين العام كل من:
1. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2. وحدة الاتصال و الاعلام والعلاقات الدولية.
3. وحدة الشؤون المالية.
4. وحدة الشؤون الادارية.
5. وحدة التطوير المؤسسي.
6. وحدة الشؤون القانونية.
7. مكتب الأمين العام.
د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:
1. مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب.
2. مديرية المختبرات.
3. مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
4. مديرية الرصد الوبائي.
5. مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات.
6. مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.
المادة 5-أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. الأمين العام – نائباً للرئيس.
2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3. مديري المديريات في المركز.
4. رؤساء الوحدات في المركز.
5. مدير المكتب القانوني.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات المتعلقة بها الى المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:
1. الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام المركز.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
3. مشروع الموازنة السنوية للمركز.
4. مشروع جدول تشكيلات الوظائف للمركز.
5. تقييم سير العمل في المركز.
6. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها وقراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للرئيس أو نائبه عند غيابه، دعوة أي من المستشارين أو موظفي المركز أو أي شخص من خارجه، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمين سر للجنة، يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة6- للرئيس بتفويض من المجلس تشكيل أي لجنة فنية أو استشارية أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة، لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن يحدد في في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر أمورها الأخرى، بناءً على موافقة المجلس على الاطار العام لهذه اللجان.
المادة7-أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس استحداث أي قسم في المديرية أو الغاؤه أو دمجه في غيره.
المادة8- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ. تحديد مهام ومسؤوليات مديري المديريات في المركز.
ب. الوصف الوظيفي لموظفي المركز.
ج. تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات وسائر الأقسام الإدارية في المركز.