مدار الساعة - قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الأربعاء، إن التعديلات الدستورية الحالية قدمت جديدا يتعلق بوجود "القوانين الأساسية أو القوانين التنظيمية".
وأوضح لـ "المملكة"، أنه "لأول مرة بالنظام الدستوري الأردني سيكون لدينا ما يعرف بالقوانين الأساسية أو القوانين التنظيمية، بمعنى أن هذا نوع جديد من القوانين يشترط لإقرارها أو تعديلها أغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين، وفق المادة 84".
وأقرّ مجلس النواب، في جلسته الأربعاء، المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإصدار قرارات مجلس الأمة بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء.
المادة (22) هي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء"، وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".
وأدرج المجلس في الجلسة تعديلا ينصّ على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.
إضافة "جميلة جدا"
وتحدّث نصراوين عن اجتهاد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتقديمها 5 أنواع من القوانين تتطلب أغلبية خاصة لإقرارها وهي قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بالقضاء وقانون الهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
ووصف نصراوين إضافة مجلس النواب لقانوني الجنسية والأحوال الشخصية بأنها "جميلة جدا"، ومن شأن هذه الإضافة أن تضع حدا نهائيا للجدل الشعبي الذي دار على إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني، وفق نصراوين.
"إذا كان هناك أي مخاوف لدى البعض من أن هذه الإضافة ستؤدي إلى التجنيس أو أنها ستؤدي إلى تغيير في القواعد الشرعية في قانون الأحوال الشخصية فاليوم يوجد ضمانة دستورية جديدة بأن هذه القوانين أصبحت قوانين ذات طبيعة دستورية ويشترط لإقرارها أغلبية أكثر من الأغلبية الطبيعية".
لكنه رأى أن تلك القوانين لم تُصبح بمرتبة الدستور، فهذه القوانين تتطلب لإقرارها أغلبية مماثلة للأغلبية المطلوبة لإقرار الدستور وهي أغلبية الثلثين، لكن يبقى أن تصديق جلالة الملك عبدالله الثاني على هذه القوانين يختلف عن تصديق الملك على الدستور.
وتنص المادة 93 من الدستور على "1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه. 2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر. 3. إذا لم يرَ الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق".
ونصّت الفقرة الرابعة من المادة 93 على أنه "إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".
وأضاف نصراوين أن هذه القوانين لم ترق إلى مستوى الدستور هذه القوانين ذات الطبيعة الدستورية، هي فقط قوانين خاصة نظرا لطبيعتها والمهام والجوانب التي تنظمها، فشدد المشرع الدستوري على الأغلبية المطلوبة بتعديلها لكي يحيدها ويبعدها عن أي تنازعات أو تجاذبات سياسية في المستقبل عندما يكون لدى الأردن وجود سياسي أو حزبي كبير في البرلمان".