انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,مجلس النواب,محكمة التمييز,مجلس الأعيان
مدار الساعة ـ نشر في 2022/01/04 الساعة 11:29
حجم الخط

مدار الساعة - وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.
وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.
والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:
"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:
المادة 61 :
1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/01/04 الساعة 11:29