مدار الساعة - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستوري للعام 2011.
وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية.
وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما.
وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا.
وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن خبرة المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية تحتاج إلى تراكم ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما.
وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وأن يكون عضوا فيها مختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان جاء لرفد المحكمة بعدد من امختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة.