مدار الساعة - يحاكم أمام إحدى المحاكم الجزائية شقيق أحد الوزراء الحاليين في حكومة بشر الخصاونة على جرم مخالفة أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون سلطة المياه، وهو جرم عقوبته الحبس من سنة لثلاث سنوات، وفق معلومات "مدار الساعة".
ويقضي البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون سلطة المياه بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وللعلم محاكمة شقيق الوزير التي طال أمدها ما تزال مستمرة منذ سنة 2018 وموعد الجلسة القادمة الاسبوع الجاري.
وجدير بالذكر أن الفقرة (4) من المادة (101) من الدستور الأردني تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي".
كما يذكر أيضاً أن الفقرة (ب) من المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر تقضي بأن للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الاسرة أو النظام العام أو الآداب العامة.