انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات برلمانيات وفيات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف شهادة جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

كراجة يكتب: لماذا الاردنيات في النص الدستوري

مدار الساعة,مقالات
مدار الساعة ـ
حجم الخط
مدار الساعة - كتب: سائد كراجة
الاضافة هي في عنوان الفصل الثاني من الدستور وليس لنص مادة مخصوصه فاذا كانت كلمة الاردنيون تعني الرجل والمراة فان العنوان يكون توضيحا لهذا المعنى فقط لا غير
المادة السادسة من الدستور الاردني تنص على المساواة امام القانون، وليس على المساواة المطلقة بين الذكر والانثى،
يذكر ان هذه المادة" ٦" وضعت فهما دستوريا واضحا لدور الاسرة في النظام الاردني حيث جاء في هذه المادة :
(( .. 4. ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. 5. يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.)).
وبوضوح :
إن اضافة كلمة "الاردنيات" الى عنوان الفصل الثاني، لا يعني طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ذلك لأن الدستور الاردني وفي المادة (103/2) نص على أن : (( 2. مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون، وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .))،
وان المادة 105 منه تضمنت ان للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في عدة امور منها مسائل الاحوال الشخصية للمسلمي، أما المادة (106) فقد نصت على ان :
(( تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .)).
ولا تعني هذه الاضافة ايضا تجنيس ابناء الاردنيات، ذلك ان الجنسية الاردنية تحدد بقانون ـ وفقا للمادة الخامسة من الدستور ـ ، ولا تعدل الا بقانون، وإن المهمة التشريعية واصدار القوانين بيد البرلمان، ايضا وفقا لاحكام الدستور.
اذاً لماذا هذا التعديل ؟ ..
هذا التعديل :
1- فيه رسالة معنوية لتعزيز دور المراة، وذلك بتأنيث نصوص الدستور ذات العلاقة بالحقوق والواجبات.
2- ليس في اللغة ما يعيب استخدام لفظ التانيث والتذكير، عندما يشمل لفظ التذكير يشمل الجميع، وشاهدنا في ذلك القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين حيث ورد فيه في اكثر من موضع : " المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات ،القانتين والقانتات، الصادقين والصادقات، الصابرين والصابرات، الخاشعين والخاشعات، المتصدقين والمتصدقات"..
- [ ] 3- إن اضافة كلمة الاردنيات الى عنوان هذا الفصل الثاني من الدستور تؤكد التزامهن بالحقوق والواجبات الواردة فيه
وقد ورد في هذا الفصل أيضا :
▪ ان الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
▪ تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها، وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
▪ الحرية الشخصية مصونة وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
▪ لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة، ولا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل، ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .
▪ لكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .
▪ تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
▪ للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .
▪ للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
▪ التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
▪ لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
▪ العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
وأن ذكر الاردنيات هنا يكون تاكيدا على تمتعهنّ بذات الحقوق وتحملهنّ لذات الواجبات،
علما بان هذه الاضافة لم تكن بدعة او استحداث، فالعديد من الدساتير، لم تجمع لفظ المراة والرجل في نصوص موادها، بل خصت المراة في هذه النصوص بعناية اضافية، من امثلة ذلك :
- المادة 11 من الدستور المصري: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً."
- المادة 21 من الدستور التونسي :" المساواة بغض النظر عن الجنس المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. • الحق في مستوى معيشي ملائم تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
- وايضا وفي الدستور التونسي نصت المادة (46) على انه : "تلتزم الدولة بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة."
- المادة (10) من الدستور التركي: "جميع الأفراد متساوون أمام القانون دونما تمييز، بصرف النظر عن اللغة، أو العِرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الديانة أو الطائفة، أو أي اعتبارات مشابهة. وللرجال والنساء حقوق متساوية، والدولة ملزمة بضمان تحقيق هذه المساواة على الصعيد العملي، ولا تُفسَّر التدابير التي تُتَّخذ لهذا الغرض باعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة. والتدابير التي تُتَّخذ لصالح الأطفال والمسنين والمعاقين وأرامل الشهداء وأبنائهم، وكذلك لصالح مصابي الحرب وقدامى المحاربين، لا تُعتبر مخالفة لمبدأ المساواة.ولا يجوز منح أي امتياز لفرد أو عائلة أو مجموعة أ
هذا بيان لمن اراد الحقائق القانونية.
مدار الساعة ـ