مدار الساعة - ألغت التعليمات رقم ٧ لسنة ٢٠١٧، والتي صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تعليمات معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم رقم ١ لسنة ٢٠٠٦.
وكانت التعليمات الملغاة قد صدرت استنادا للمادة ٩ من نظام معادلة الشهادات رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٢.
وتم إلغاء هذه التعليمات بحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، لان نظام معادلة الشهادات الساري رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته يغطي جميع الحالات الواردة في التعليمات الملغاة.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على معادلة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية، وفق النظام رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته.
وبحسب النظام المنشور على موقع الوزارة الالكتروني، تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أمين عام الوزارة أو الأمين العام الذي يسميه الوزير إذا كان للوزارة أكثر من أمين عام وعضوية كل من: مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس)، مدير إدارة التعليم، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها، ورئيس قسم معادلة الشهادات.
وتتولى اللجنة المهام وصلاحيات دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ودراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها أسس معادلة الشهادات وتحال إليها من الوزير.
واشترط النظام عند معادلة الشهادات توفر مجموعة من الاسس مجتمعة، وتشمل تقديم ما يثبت إقامة مقدم طلب معادلة الشهادة مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في الدولة التي صدرت الشهادة عنها، وتقديم ما يثبت أن الشهادة المطلوب معادلتها والصادرة عن أي جهة غير وزارة التربية والتعليم في إحدى الدول العربية تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة في هذه الدولة.
وتشمل الاسس التأكد من أن الشهادة المطلوب معادلتها تؤهل حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها، والتحقق من أن المعلومات الواردة في الشهادة المطلوب معادلتها صحيحة بالطرق الرسمية أو بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة.
كما يشترط النظام استيفاء الشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير والتي تتم بموجبها معادلة شهادات البرامج الأجنبية، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية وشهادة الثقافة العامة البريطانية وشهادة دبلوما الثانوية الأمريكية الصادرة عن أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة وخارجها، والاخذ بعين الاعتبار نظام التعليم لدى الجهة التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها والمناهج الدراسية ونظام الامتحانات لديها.
ويشترط النظام لمعادلة الشهادة التي يحملها الطالب الأردني والصادرة عن أي دولة، أن تكون مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة مساوية للسلم التعليمي المعتمد في المملكة.
وتعد الشهادة الصادرة عن الدولة التي لا تعتمد الامتحان الوطني شهادة مدرسية ولا تعادل مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، ويخضع حاملها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة، بحسب النظام.
وجاء في النظام ان حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في غير بلدانها الأصلية والمقترنة بالامتحان الوطني يخضع لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة.
وبموجب النظام، فان نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية، تعتبر المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة، فيما تحدد إجراءات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ويقدم طلب معادلة الشهادة بموجب النظام، خطياً إلى الوزير وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن الشهادة الأصلية وكشوف العلامات لآخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة وأي وثائق ثبوتية أخرى لازمة لذلك.
وللجنة، بحسب النظام أن تطلب من مقدم الطلب أي وثائق أخرى تراها ضرورية غير منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ودعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة الشهادة.
كما اوضح النظام بان اللجنة تصدر قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
واشار النظام الى ان مقدم الطلب أو وكيله الاعتراض أمام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ويكون قرار اللجنة بشأن الاعتراض قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا.
ووفق النظام تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي ٥٠ ديناراً عن إصدار شهادة معادلة باللغة العربية، ٥٠ ديناراً عن إصدار شهادة معادلة باللغة الإنجليزية، ٢٠ ديناراً عن إصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة، ١٠ دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية أو عن إصدار أي وثيقة تخص معادلة الشهادة.