أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

مجزرة كادت تقع لولا!

مدار الساعة,مقالات مختارة,كورونا
مدار الساعة ـ
حجم الخط

حسناً فعلت الحكومة إذ قررت تمديد العمل بأوامر الدفاع الخاصة بحبس المدين فلو أنها لم تفعل لكنا افتتحنا العام الجديد بمجزرة قضائية قاسية..

حقوق الدائن محفوظة فهو يحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ويمنع المدين من السفر فماذا بقي سوى أن يحجز حريته حتى مع هذه فلم يثبت أنها كانت حلا ناجعا بدليل عدد المطلوبين في قضايا دين صغيرة كانوا وما زالوا مهددين بالسجن..
في الملمات نأمل أن يكشف مجتمعنا عن تراحمه وتكافله لكن القانون يجب أن يأخذ مجراه في حفظ الحقوق وها هو يفعل ذلك على أكمل وجه من دون حبس.
منذ وقت طويل تخلت دول كثيرة عن عقوبة حجز لحرية مقابل دين, فهذه تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولا بها في دول العالم.
لكن ذلك الحد على الأموال المنقولة وغير المنقولة تشوبه علل كثيرة، والأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين.
الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحا على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جليا في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخرا بالغارمين والغارمات.
عندما يتم إيقاع الحجز التحفظي لقاء دين مستحق يتجاوز السقف المحدد بضعف قيمة الدين ليشمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة ذلك يحرم المدين من التصرف بأمواله أو ممتلكاته الحرة للوفاء بالدين الذي قد لا يتجاوز في كثير من الحالات ٥٠٠ دينار أو أقل.
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز (المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية.. وأن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز...)، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010 على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة..
وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات اعتمادا على شخص القاضي! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على (... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات...) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على (... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات...).
هذه إصلاحات مطلوبة ويجب أن تطرح للنقاش ما دام الملف قد فتح بفضل كورونا.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
مدار الساعة ـ