اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

الاقتصاد النسوي تشرح ورقة الموقف لتعديلات الضمان الاجتماعي بالشونة الجنوبية (صور)

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2021/12/15 الساعة 10:43
اقتصاد,الضمان الاجتماعي,الشونة الجنوبية,مدار الساعة,الاردن,الأردن,

مدار الساعة - عقدت مؤسسة الاقتصاد النسوي المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة لقاء مجتمعيا عرضت فيه ورقة الموقف للتعديلات المقترحة لمواد قانون الضمان الاجتماعي وخاصة المواد التي تعتبرها تميزية والتي تنتقص من حق المرأة العاملة المشتركة في الضمان الاجتماعي ، وذلك بحضور كل من سعادة النائب دينا البشير عضو اللجنة القانونية النيابية وسعادة النائب عماد العدوان ، كما حضر اللقاء عضو مجلس المحافظة و رئيس البلدية ونخبة من المجتمع المحلي .

عرضت رئيس هيئة مديرين مؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة أبو جابر أخر الدراسات المجتمعية التي اجراها مركز فكري للدراسات النسوية التابع للمؤسسة والتي عكست رغبة المجتمع في التعديلات الايجابية التي تصنع الشمول والعدالة في قانون الضمان الاجتماعي، حيث استعرضت أبوجابر أهم نتائج الدراسات أن 65 % من النساء ممن تجاوزوا سن التقاعد لا يحصلون على راتب تقاعدي، وأن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تجاوز 27 % من العدد الكلي للمشتركين وأن 17 % فقط منهن حصلن على التقاعد الاجتماعي ، مما يعني ان الحماية الاجتماعية تحت مظلة الضمان هي ضعيفة نوعا ما فيما يخص المرأة العاملة .
كمان عرضت أبوجابر المواد التميزية التي يجب الاشارة اليها وتغييرها ضمن تعديلات مواد قانون الضمان الاجتماعي وهي:
مواد الاعالة في قانون الضمان وذلك من خلال الغاء الشروط الواردة في المادة 57/ب/5 من نظام المنافع التأمينية والمتعلقة باثبات الاعالة بموجب حجة اعالة من المحكمة الشرعية/الكنائسية واثبات العجز الكلي.
بالاضافة الى تعديل المادة 62/ج بإزالة جملة (تقاعد الشيخوخة) وإضافة جملة ( يزاد راتب التقاعد / الاعتلال اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص اخر) حتى تأخذ العائلة الزيادة في كل الأحوال .
وزيادة البنود التالية الى المادة 58 من نظام المنافع التأمينية :
ج - احتساب زيادة الاعالة على راتب التقاعد الاعلى بين الزوجين في حال كان كلاهما يتقاضيان راتبا تقاعديا من الضمان بناءً على اتفاق بينهما
د - زيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الاعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن ابنائها، فتعطى المرأة زيادة الاعالة اذا لم يكن زوجها قد أخذ علاوة الاعالة عن نفس الابناء.
أما فيما يتعلق بتوريث الراتب التقاعدي فنقترح التالي :
تعديل المادة 81/أ/3 وذلك بإلغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج (الاصابة بالعجز الكلي وان لا يكون له اجر او دخل او راتب ) لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة عن زوجها في حال زواجها بعد وفاته.
تعديل المادة 81/2 تعديل الجملة (أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتـب التقاعـد أو صاحـب راتب الاعتـلال) وذلك كما يلي (أرمل/أرملة كل من المؤمن عليه/ها أو صاحب/صاحبة راتـب التقاعـد أو صاحـب/صاحبة راتب الاعتـلال)
تعديل المادة 81/2 وذلك بإعادة النظر بموضوع المستحقين بتاريخ وفاة والدهم/والدتهم، بحيث ينظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل أو طلاق احدى بناته حتى تأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين
وفي سبيل حماية المراة من مخاطر سحب الدفعة الواحدة نقترح تقليل حالات الاستحقاق للمرأة بالغاء شرط العزباء، وتعديل حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها الاردنية المتزوجة وتفرغها للاسرة وذلك باشتراط ان تكون تجاوزت 40 عاما وان لا تقل اشتراكاتها عن 120
أما بالنسبة للراتب التقاعدي فاقترحنا تعديل سن تقاعد المرأة في المادة 62/أ ليصبح ( اكمال مؤمن عليه سن الثالثة والستين للذكر والثامنة والخمسين للأنثى )
وتعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20% اذا تجاوزت 52 عاما، و10% اذا تجاوزت 53 عاما، و 5% اذا تجاوزت 54 عاما.
والغاء المادة 4/د بحيث يتم ازالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان من ناحية الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة واعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة، وفي حال تم الابقاء على الاستثناءات يجب مراعاة فرق السن بين الذكور والاناث بما يتناسب مع الفرق المحدد بالسن القانونية للتقاعد لكليهما فيتم شمول الذكور فوق سن ال 28 والاناث فوق سن 23 عام
وتعديل نص المادة 63/ج بما يتناسب مع التعديل بالمادة 62/أ مع حذف جملة (اما اختياريا او بموافقة صاحب المنشأة في حال استمراره في العمل لديها) واضافة جملة (مع الزام صاحب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت تعمل لديه حتى لو كانت مستكملة لشروط التقاعد) بدلا منها.
وفي التعديلات المقترحة للتعديل على اجازة الأمومة نقترح : حذف الفقرة أ من المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي ، لتكون مستحقة لبدل اجازة الامومة بمجرد شمولها في احكام قانون الضمان بغض النظر عن مدة الاشتراك، واعتبار بدل اجازة الامومة هو حالة صحية قياسا على راتب الاعتلال.
وتعديل المادة 46/ب من القانون لتجمع بين بدل إجازة الامومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل اجازة الامومة.
وتعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل اجازة الامومة دون أن يترتب عليهن اي نسبة زيادة
وفي النهاية اقترحنا تعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك بإضافة كلمة وأبناء الأردنيات في البنود 1-3 ،للسماح بشمول أبناء الاردنيات بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وفي الختام تمت مناقشة مفتوحة بمشاركة مثرية من أصحاب السعادة النواب والمشاركين من المجتمع المحلي حول أهمية أن يكون الضمان الاجتماعي مظلة آمنة وشامله لجميع الاردنيين .





















مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2021/12/15 الساعة 10:43