مدار الساعة - قدم استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية المحامي الدكتور ليث نصراوين قراءة دستورية في تعيين وزير الدولة لشؤون الاستثمار في منصب رئيس هيئة الاستثمار:
١- يعين الوزير في الأردن بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء وذلك عملا بأحكام المادة (٣٥) من الدستور، في حين يعين رئيس هيئة الاستثمار وعملا بأحكام المادة (٢٢) من قانون الاستثمار رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٤ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
٢- مدة تعيين رئيس هيئة الاستثمار هي أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في حين أن الوزير يبقى عضوا في مجلس الوزراء لمدة غير محددة وإلى حين إقالته أو قبول استقالته أو حجب الثقة عنه من مجلس النواب.
٣- يجب أن يحدد قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين رئيس هيئة الاستثمار كافة حقوقه وامتيازاته وطريقة إنهاء خدماته عملا بأحكام المادة (٢٢) من قانون الاستثمار الأردني، في حين أن حقوق الوزير وامتيازاته محددة بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة الخاصة بهم، ويتم إنهاء عضويته في مجلس الوزراء بموجب أحكام الدستور.
٤- تنص المادة (٤٤) من الدستور الأردني على أنه لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة، فالوزير في الأردن يتفرغ تماما لأعمال وزارته ولا يجوز أن يباشر أي مهام أخرى إلى جانب وظيفته الوزارية.
٥- تعتبر هيئة الاستثمار جهة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها ولها استقلال مالي واداري بموجب أحكام المادة (٢٠/أ) من قانون الاستثمار، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي، فهي بالتالي مستقلة عن أي وزارة أو دائرة حكومية.