مدار الساعة - نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت، بالتعاون مع وزارة العمل، محاضرة توعوية عن حقوق العمال وأنظمة العمل.
وأكدت رئيسة قسم التمكين والتوعية في وزارة العمل غدير عطية، أن قانون العمل والعمال يعتبر “قواعد آمرة” لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عن أي حق من حقوق العمل مهما كانت الأسباب.
واشارت إلى أنه يمكن أن يضاف إلى القانون داخل المنشأة امتيازات كزيادة الرواتب أو أي امتياز يتفق عليه الطرفان تصبح سارية المفعول من تاريخ الاتفاق عليها.
وبينت عطية، أن قانون العمل عالج وضع المرأة العاملة مراعيا خصوصيتها كما وفر لها المساواة والحماية القانونية، كحماية المرأة الحامل من الفصل، وحقها في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد عن سنة للتفرغ لتربية الأطفال.
ولفت إلى أن المادة 70 من القانون أعطت للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها عشرة أسابيع، والحق في ساعة الرضاعة وضرورة توفير مكان لرعاية أطفال العاملات في مكان العمل أو بالقرب منه.
واختتمت حديثها بالمحاضرة بعرض تعديل على القانون منح العامل إجازة ابوة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر ليتسنى له رعاية زوجته وطفله.