أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

محكمة أردنية ترد دعوى المستثمر الرمحي ضد موقع الكتروني أردني

مدار الساعة,أسرار أردنية,وزارة الثقافة,محكمة التمييز
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدارالساعة - حكمت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة مؤخراً برد الدعوى التي أقامها المستثمر الفلسطيني في مجال الفنادق والعقارات في هنغاريا (مازن الرمحي) ضد صحيفة الديوان الالكترونية ومالكها الصحفي محمد الدويري.

وتتلخص وقائع هذه الدعوى، التي لم يصدر بها قرار قطعي، بما يلي:
بأن المشتكي مازن الرمحي هو مستثمر في هنغاريا منذ عام 1989 ويملك عدة استثمارات في مجال الفنادق والعقارات حيث يملك فندق كونتيننتال زارا منذ عام 2010 ويستقبل جميع الجنسيات، وفي عام 2011 نظمت وزارة الثقافة المجرية مهرجاناً لإحياء الثقافة اليهودية، وفي هذا المهرجان تم احضار عدة فرق يهودية، وقد حضر المهرجان عدة آلاف من الجنسيات المختلفة لعدة أيام، ويذكر أن الوزارة المجرية تقوم بحجز اماكن للضيوف الذين يحضرون المهرجان في عدة فنادق ومن ضمنها الفندق الذي يملكه المشتكي، وقد تم الترويج لهذا المهرجان بواسطة بروشورات، وتم بيان اسماء الراعين لهذا المهرجان ومن ضمنهم فندق كونتيننتال زارا، هذا وقد قامت صحيفة الديوان الالكتروني المسجلة باسم الصحفي محمد الدويري بنشر مادة صحفية (رجل أعمال فلسطيني يرعى مؤتمرا يهوديا في بودابست... بعلم السلطة)علما إن هذه الواقعة تم نشرها على اكثر من موقع الكتروني، وإثر ذلك النشر تقدم المشتكي بشكوى لدى المدعي العام وقد ادعى أنه لحق به ضرر مادي ومعنوي جراء أفعال المدعى عليهما بالحق الشخصي (الصحيفة والصحفي).
هذا وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:
((وحيث تجد المحكمة أن ما تم نشره من قبل المدعى عليهما بالحق الشخصي تم في اطار القانون ونشر هذه التقارير من باب اطلاع المواطنين على المعلومات في جميع المجالات ويندرج تحت باب حرية الصحافة باعتبار ان لها الحق في الحصول على المعلومة ونقلها وتبادلها ونشر الافكار والآراء واحاطة الموطنين بها وابداء الراي في كل الموضوعات.
وحيث لم يرد ما يُشير الى قيام المدعى عليهما بالحق الشخصي باي فعل يتصف بعدم المشروعية الأمر الذي يستوجب رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الثبوت لا سيما وان محكمة التمييز الموقرة قد اشارت في العديد من قراراتها أنه اذا تخلف عنصر من عناصر المسؤولية التقصيرية انتفت المسؤولية التقصيرية حيث جاء في قرارها رقم 931/2015 هيئة عادية تاريخ 16/11/2015 منشورات عدالة (وحيث لم تقدم الجهة المميزة ما يثبت قيام أركان المسؤولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما... واذا تخلف عنصر من عناصرها انتفت المسؤولية التقصيرية ...))).
ويذكر أن المستثمر مازن الرمحي لم يرتض بحكم المحكمة فقدم طعناً به لدى المحكمة الاستئنافية، وسنوافيكم بحكم محكمة الاستئناف حال صدوره.
مدار الساعة ـ