مدار الساعة - اعتمدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مجموعة معايير للوصول إلى "سيناريو" توافقي حول تحديث المنظومة الانتخابية، وأبرزها؛ تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، حماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، التمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه كافة، التهيئة لكُتَل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم.
وقالت اللجنة في مسودة التقرير انها تشمل المعايير أيضا؛ تعزيز منظومات النزاهة والعدالة والشفافية الانتخابية، تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخابًا وترشُّحًا، وفي جميع مراحل العملية الانتخابية، ترسيخ استقلالية الهيئة المستقلّة للانتخاب، ومراعاة مبدأ التدرُّج للوصول إلى النموذج المطلوب في المنظومة الانتخابية.
وأعادت اللجنة مراجعة الأوراق النقاشية الملَكيّة، وتوقفت أمام الأفكار والإشارات التي قدمتها تلك الأوراق في مجالات تطوير البرلمان والنظام الانتخابي، والأفكار التي تناولت تطوير الحياة السياسية والمتصلة بالحياة البرلمانية، كما استقبلت اللجنة (392) توصية قُدِّمت من جهات عدة ومن أفراد.
واعتمدت اللجنة، منهجيةَ الحوار الداخلي والانفتاح على الخبرات الوطنية والتجارب والممارسات العالمية وتبادل الأفكار والطروحات وصولًا إلى التوافق، إذ عملت على مراجعة (142) من التقارير والدراسات وأوراق العمل ذات الصلة بالمنظومة الانتخابية التي أُعدّت من جهات حكومية أو غير حكومية أو دولية.
وحددت اللجنة الهدف الوطني لهذا المحور بـ "منظومة تشريعية انتخابية عصرية تكفل النزاهة والعدالة والشفافية الانتخابية، وتهيئ لبروز كُتَل وتيارات برامجية قادرة على الأداء التشريعي والرقابي، وتلتزم بمبدأ التدرُّج في المساهمة في النموذج الديمقراطي الوطني".
نتائج المنظومة الانتخابية
1. النظام الانتخابي: نظام انتخابي مختلط يشتمل مستويَين اثنين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمّى: "الدائرة العامة"، والثاني محلي ويسمّى: "الدوائر المحلية". وتُقسَم المملكة إلى (18) دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة.
ويتشكّل مجلس النواب من (138) مقعدًا، وعلى النحو التالي:
أ- الدائرة العامة
- الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصَّص لها (41) مقعدًا، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها (2.5%) من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وتكون آلية حساب النتائج للقوائم المترشّحة وفقًا لنظام أعلى البواقي.
- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان على الأقل للمسيحيين، ومقعد واحد على الأقل للشركس والشيشان.
- تلتزم القائمة المترشّحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشّحة واحدة على الأقل ترتيبُها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشّحة واحدة على الأقل ترتيبُها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
- تلتزم القائمة المترشّحة على مستوى الدائرة العامة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز (35) عامًا، ترتيبُه أو ترتيبُها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل.
- تلتزم القائمة المترشحة على الدائرة العامة بوجود مترشحين فيها موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى المملكة.
ب- الدوائر المحلية
- تُقسَم المملكة إلى (18) دائرة انتخابية محلية، يخصَّص لها (97) مقعدًا، منها (18) مقعدًا للمرأة. وتشمل الدوائر الانتخابية دائرة انتخابية لكل محافظة، و(3) دوائر لمحافظة العاصمة، ودائرتَين لمحافظة إربد، وثلاث دوائر للبدو.
- تخصَّص في الدوائر المحلية (7) مقاعد على الأقل للمسيحيين، ومقعدان على الأقل للشركس والشيشان.
- تتضمّن قائمة المترشحين على الدائرة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد عن عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقل عن مترشحين اثنين، مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها (7%) من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية.
- على المترشحين للمقاعد المخصَّصة للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار مسار الترشح الذي يرغبون به (الكوتا) أو التنافس الحر، ويكون التنافس والفوز على المسار الذي اختاره المترشح للترشح، ولا يُعَد أي مترشح ينتمي للفئات الاجتماعية المعنيّة وترشّح على مسار التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصَّص للفئة المعنيّة، ويتم ملء المقعد المخصَّص للفئة المعنيّة (الكوتا) ضمن آلية هذا التخصيص.
- يجوز لأبناء وبنات البادية الأردنية الترشح خارج الدوائر المحلية المخصَّصة لهم، سواء على مستوى الدائرة العامة أو على مستوى الدوائر المحلية الأخرى، كما يجوز لأي من المترشحين من الدوائر المحلية الأخرى الترشح في دوائر البادية، ويبقى سجل الناخبين لدوائر البادية مغلقًا.
2. تعزير منظومة النزاهة الانتخابية: اشتملت مسوّدة مشروع القانون مجموعة من التطورات الضامنة لمنظومة النزاهة الانتخابية، وكالآتي:
أ – جداول الناخبين
- إنشاء جدول جديد للناخبين يستند إلى مكان الإقامة.
- ألزم القانونُ بتحديث جداول الناخبين كل ستة أشهر لضمان الدقة.
- تضع الهيئة المستقلّة للانتخاب أسُسَ ومعايير إعداد الجداول الانتخابية ومعاييره.
- للناخب الحق في تقديم الاعتراضات ورقيًّا أو إلكترونيًّا على جداول الناخبين.
ب – الاقتراع والفرز
- اعتماد بطاقة الأحوال المدنية وثيقة وحيدة لممارسة حق الاقتراع، واعتماد مكان الإقامة المثبَّت عليها للاقتراع.
- يبدأ الاقتراع الساعةَ السابعة من صباح يوم الاقتراع، وينتهي الساعةَ السابعة من مساء اليوم نفسه، ولا يجوز تمديد الاقتراع.
- اشترط القانون أن تحتوي صناديق الاقتراع أقفالا بأرقام متسلسلة توضَع أمام الحاضرين في غرفة الاقتراع.
- كفل القانون سرّية الاقتراع، وأوقع عقوبة على كل ناخب يدّعي الأمية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسمئة دينار.
- ألزم القانونُ الهيئةَ المستقلّة للانتخاب بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني تُبَثّ من خلالها إجراءاتُ تجميع النتائج وبشكل مستمر.
- على كل مدير في مراكز الاقتراع أن يعلن نتائج الفرز بشكل تفصيلي لجميع القوائم فور انتهاء عمليات الفرز في مركزه، وعلى الهيئة أن تعلن نتائج كل مركز اقتراع لجميع القوائم فور انتهاء الفرز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.
ج- الجرائم والمخالفات الانتخابية
- تطوير إجراءات التقاضي في جرائم الانتخابات، وذلك بأن تحوّل الهيئة المستقلة للانتخاب الجرائم التي تم ضبطُها للمدعي العام الذي ينظر بدوره بحيثيات الجريمة ويحوّلها لمحكمة البداية، وتتّخذ قضايا الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال في المحاكم، إذ ألزمَ القانون محاكمَ البداية بالبت في قضايا الجرائم الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر واحد.
- فرض القانونُ عقوبة تصل إلى الحبس سنتيَن لمن استخدم المال الفاسد، ولا يمكن استبدال غرامة بها.
- جرّم القانونُ الموظفَ العام في حال قيامه بأعمال تخالف أحكام القانون، بعقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.
- فرضَ القانونُ عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى (5) آلاف دينار لكل من انتحل شخصية غيره، أو احتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو استعمل حقّه في الانتخاب أكثر من مرة، أو أثّر في إرادة الناخبين.
- فرضَ القانونُ عقوبة على أعضاء اللجان الانتخابية في حال قيامهم بأفعال تحد من نزاهة العملية الانتخابية.
- منعَ القانونُ المترشحَ الذي يرتكب أفعالًا تخل بنزاهة الانتخاب نَص عليها القانون، من الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين، إضافة إلى العقوبة التي نص عليها القانون.
- يعاقب القانونُ كلَّ مَن استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرز الأصوات، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات.
- فرضَ القانونُ عقوبات بالتضامُن على أعضاء الـقـائـمـة؛ إذا رُفض أيّ تـقـريـر حـسـابـي خـتـامـي يتم تقديمه من قِبَلها، بسبب عدم الإعلان عــــن مصــادر التمويل، أو لوجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو لوجود مصادر تمويل غير مشروعة، وتصل هذه العقوبات إلى إسقاط عـضـويـة المترشح الــذي نجح مـن القائمة وحرمانه مــن الـتـرشـح في الدورات التالية.
د – تعزيز منظومة العدالة الانتخابية
واشتملت مسوّدة مشروع القانون مجموعة من التطورات الضامنة لمنظومة العدالة الانتخابية، وكالآتي:
- لم يشترط القانونُ على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل (90) يومًا من موعد الاقتراع، الأمر الذي يساهم في تعزيز حقّ الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدًا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.
- خفّض القانونُ سنّ الترشُّح ليكون (25) عامًا من أجل تحقيق المزيد من العدالة في توزيع القوة السياسية بين الفئات العمرية في المجتمع، من خلال توسيع قاعدة ترشح الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية.
- أتاح القانونُ للحزب أن تبقى قائمة مترشحيه معتمَدة إذا قام بفصل أحد أعضائه المترشحين على هذه القائمة.
- اشترط القانونُ أن تخصَّص أماكن محدَّدة للدعاية الانتخابية بما يضمن المساواة في الفرص لجميع القوائم المترشحة.
- قلّص القانون عدد الدوائر الانتخابية وتوسيعها لتحقيق المزيد من العدالة في ما يتصل بالقوة التمثيلية للمواطنين.
- ألزم القانونُ من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصَّصة (الكوتا) اختيار مسار الترشح (لكوتا) أو التنافس الحر، لتطبيق العدالة بين المترشحين، وتعزيز فرص وصول المرأة إلى مجلس النواب.
- منحَ القانونُ الناخبين والمترشحين ومفوَّضي القوائم حقَّ الطعن في القرارات التي تصدر عن الهيئة لدى محاكم الاختصاص.
- نص القانون على إنه إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشّحَين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعةَ بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها.
هـ - تعزيز منظومة الشفافية في العملية الانتخابية
- ألزم القانونُ كلَّ قائمة قُبِل طلبُ ترشُّحها بفتح حساب بنكي، وأن يكون الإنفاق من هذا الحساب.
- ألزم القانونُ كل قائمة بتسليم حسابها الختامي للهيئة المستقلة للانتخاب في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية.
- ألزم القانون الهيئةَ بنشر تقارير الحسابات الختامية التي تتسلمها من القوائم على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة.
- ألزم القانون مفوَّضي القوائم بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية.
- ألزمَ القانون الهيئةَ بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني تُبَثّ من خلالها إجراءات تجميع النتائج.
- ألزم القانونُ رئيسَ لجنة الاقتراع والفرز بطباعة محاضر الفرز وتسليمها للمترشحين أو المفوَّضين أو المندوبين، وتعليقها ونشرها إلكترونيًّا مباشرة.
- ألزم القانونُ الهيئةَ المستقلّة بنشر جميع الوثائق والمستندات المرتبطة بالعملية الانتخابية، مثل قوائم المترشحين وجداول الناخبين والنتائج، على الموقع الإلكتروني للهيئة، التزامًا بالحق في الحصول على المعلومات وبمبدأ الإفصاح المسبق الذي يعدّ أحد مبادئ الشفافية.
- نص القانون على الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني ولمراقبي العملية الانتخابية، ولم يُكتَفَ بإيراد ذلك ضمن التعليمات، تعزيزًا للشفافية، وتأكيدًا لدور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في رقابة نزاهة الانتخاب.
- نص القانون على إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في اللجان الانتخابية؛ الأمر الذي من شأنه أن يوسع قاعدة الشفافية.
و - العدالة والشفافية في تنظيم الدعاية الانتخابية
- تُنشأ من مجلس أمانة عمّان الكبرى والمجالس البلدية وما في حكمها أماكنُ مخصّصة للدعاية الانتخابية، وتوزَّع بشكل عادل بين القوائم المترشحة.
- على كل من مفوَّضي القوائم الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لقائمته، وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة ووفق النموذج المعَدّ لهذه الغاية.
- تلتزم القوائم المترشحة بالسقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة وبالنظر إلى حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها، وبما لا يزيد عن مائة ألف دينار أردني للقائمة الواحدة على المستوى المحلي، وخمسمئة ألف دينار للقائمة العامة على المستوى الوطني.
- تلتزم القوائم المترشحة بتسليم حسابها الختامي للهيئة المستقلة للانتخاب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وعلى النموذج المعَدّ من الهيئة.
وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب خلال العملية الانتخابية:
1. مراقبة تمويل الحملات ومشروعيته ومطابقته لسقوف الإنفاق؛ من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة.
2. التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات والأنشطة الانتخابية التي تُمارَس من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة الاستعانة في ذلك بمن تراه مناسبًا من الجهات ذات العلاقة.
الآثار المتوقَّعة لتطبيق النظام الانتخابي الجديد
أولًا: الدائرة العامة (القائمة الوطنية)
- ستساهم الدائرة العامة في تعزير الهوية الوطنية، وتطوير سياقات اجتماعية وسياسية جمعية يلتف حولها الأردنيون والأردنيات من مختلف المناطق، في الوقت الذي ستساهم فيه الدائرة العامة في الحد من تنامي الهويات والولاءات الفرعية.
- ستوفر الدائرة العامة فرصة كبيرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي، والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة، وسترفع من قدرتها على الاندماج بالمجتمع، وتزيد من مستويات الثقة بها.
- ستعمل الدائرة العامة على تغيير سلوك الناخبين والمؤسسات السياسية ليصبح على أساس برامجي؛ الأمر الذي سينعكس في المحصلة على تطوير كفاءة السياسات العامة وأنماط المساءلة.
- ستعزز الدائرة العامة من خلال القوائم الوطنية العمل الرقابي والتشريعي للنواب؛ بسبب عدم ارتباطهم بتوفير الخدمات على المستوى الجغرافي الضيّق.
- ستعمل الدائرة العامة على تطوير الآليات الوطنية في إنتاج النخب السياسية الجديدة التي تعمل على أساس برامجي؛الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثانيًا: تعدد الأصوات وتوسيع الدوائر
- سيساهم توسيع الدوائر المحلية في ترسيخ الهوية الوطنية، ويمنح المواطنين منظورًا أوسع للعمل النيابي؛ الأمر الذي يحد من نزعة الهويات الفرعية والولاءات الضيّقة.
- سيساهم تعدد الأصوات وتوسيع الدوائر المحلية في حماية المكتسبات الوطنية التي تحقّقت في السابق، وعدم انتقاصها.
- سيساهم تعدُّد الأصوات في تطوير آلية اختيار المترشحين من الناخبين؛ الأمر الذي يعمل على تطوير السلوك الانتخابي وتوجيهه نحو التركيز على المصالح والكفاءة.
- الانتقال نحو سلوك انتخابي قائم على اختيار البرامج لا الأفراد، نتيجة تعدد الأصوات المتاح.
وبناءً على ذلك، فإن النظام الانتخابي الجديد وما تضمّنه من تدرج يتيح للمواطنين اختيار المترشحين على أسس برامجية وفكرية، سيفضي إلى إنهاء العمل بنظام الكوتا وفتح الدوائر المغلقة.