مدار الساعة - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن التوجيه الملكي للحكومة السير في اجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان، يعتبر أوامر شفوية نص عليها الدستور في املادة 49، تلزم الحكومة والوزراء بتنفيذها.
وأضاف نصراوين لرؤيا، السبت، أن التوجيه الملكي جاء بأن تباشر الحكومة بإجراءات إصدار عفو خاص عن أشخاص محكوم عليهم بجريمة إطالة اللسان عملا بأحكام المادة 195 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن العفو الخاص وردت أحكامه في المادة 38 من الدستور، التي تعطي الحق لجلالة الملك بإصدار عفو خاص، أو تخفيض العقوبة.
وتابع أن تفاصيل أخرى عن العفو الخاص وردت في المادة 51 من قانون العقوبات، التي حددت اجراءات العفو الخاص تكون بتنسيب من مجلس الوزراء، وأنه فقط يكون للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم نهائي قطعي، وأن العفو الخاص يعتبر شخصيا يستفيد منه الشخص الصادر بحقه الحكم القضائي.