انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات برلمانيات وفيات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف شهادة جاهات واعراس مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

سابقة مهمة واجتهاد جديد لمحكمة التمييز الأردنية في قضايا الجرائم الإلكترونية

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,محكمة التمييز,النيابة العامة
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن محكمة التمييز الأردنية وفي سابقة مهمة وفي إجتهاد جديد لها قررت المحكمة (برئاسة القاضي محمد إبراهيم وعضوية القضاة ياسين العبداللات، ود. نايف السمارات، محمد الخشاشنة، د. فوزي النهار) نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان المتضمن إدانة المشتكى عليه بجرم نشر بيانات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المواد (188 و 189 و 190) من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بالمادة ذاتها بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم.
وفي تفاصيل هذه القضية قال المحامي إسلام الحرحشي إن وقائعها بحسب ما جاء في قرار محكمة التمييز تتلخص بما يلي:
أولاً: قدم أحد الأشخاص المعروفين شكوى لدى النيابة ضد أشخاص لنشرهم وإعادة نشرهم خبراً على مجموعات على تطبيق الواتساب متعلقا به فأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم ارتكاب جرم نشر بيانات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المواد (188 و 189 و 190) من قانون العقوبات.
ثانياً: وبعد إجراء المحاكمة قررت المحكمة الصلحية الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم نشر بيانات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المواد (188 و 189 و 190) من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بالمادة ذاتها بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم.
ثالثاً: لم يرتضِ المشتكى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية وبعد التدقيق قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف موضوعاً.
رابعاً: لم يرتضِ المشتكى عليه بحكم محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية فقدم طلب خطياً لوزير العدل لنقض حكم محكمة الاستئناف لمخالفته للقانون، وقد تضمن هذا الطلب سبب الطعن، وذكر فيه الطاعن أنه يشترط في هذه القضايا اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي من المشتكي في جريمة الذم والقدح والتحقير التي تقع خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية وحسبما تقتضي المادة (364) من قانون العقوبات، وقد قررت محكمة التمييز نقض القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:
((وفي ذلك فقد أجازت المادة (291/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل الطلب من رئيس النيابة العامة النقض بأمر خطي لأي دعوى صدر فيها قرار مخالف للقانون أو أي إجراء جوهري مخالف للقانون وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز النظر فيه وبذلك فإن الطعن يجب أن ينصب على المسائل القانونية ولا يتعداها إلى المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.
وهنا فإن الطعن حول نقطة قانونية وهي هل يتوجب اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي من المشتكي في جريمة الذم والقدح والتحقير التي تقع خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية على مقتضى أحكام المادة (364) من قانون العقوبات أم لا.
وإننا نجد بأنه وفي الحالة المعروضة : إن نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية قد عاقب كل من أرسل ما يتضمن ذماً وقدحاً وتحقيراً إلى شخص آخر وحيث إن هذه المادة قد عالجت الوسيلة التي ترتكب فيها جرائم الذم والقدح والتحقير ورفعت مقدار العقوبة إلا أنها لم تتضمن أي أحكام جديدة في مسألة دعوى الذم والقدح والتحقير التي تقام وفقاً لأحكام قانون العقوبات مما يعني أن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات تبقى سارية إلى جانب تطبيق المادة (11) المشار إليها وبذلك فإن المادة (364) من قانون العقوبات والتي تشترط اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي من قبل المشتكي لملاحقة جرائم الذم والقدح والتحقير واجبة الإعمال في الدعوى المقامة من المشتكي بجرم الذم والقدح والتحقير سنداً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.
وحيث إن المشتكي في هذه الدعوى لم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي فإنه يتوجب وقف ملاحقة المشتكى عليه.
وحيث نحت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى خلاف ذلك فإنه يتوجب نقض القرار موضوع الطلب.
لذلك نقرر نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، وحيث إن النقض جاء لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بأحكام المادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).
وفي سؤال له عن مصير الأحكام التي إدين بها أشخاص بجرم مخالفة أحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رغم أن المشتكي لم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، قال المحامي اسلام الحرحشي أنه باستطاعة هؤلاء المحكومين الطعن بأحكام الادانة الصادرة بحقهم حتى وإن كانت قطعية من خلال تقديم طلب نقض بأمر خطي لوزير العدل حسب القانون والأصول.

مدار الساعة ـ