مدار الساعة - اصدر وزير المالية الدكتور محمد العسعس التعليمات التنفيذية لنسب الأرباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي صادرة استنادا لأحكام المادتين (24، 27) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته.
وبحسب التعليمات، فان التعليمات تطبق على المكلفين في القطاع الصناعي غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وعلى أن يعمل بالنسب المحددة في هذه التعليمات.
وتعتمد نسبة صافي ربح لغايات فرض ضريبة الدخل على المكلفين الذين يمارسون نشاط صناعي في المناطق الحرة بنسبة (0.009) تسعة بالألف من قيمة البيان الجمركي أو قيمة البضاعة التي تتمثل (5.9%-4.5%) كنسبة صافي ربح للسنوات 2020-2030 وما يليها.