مدار الساعة - ردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 في نظام الشمول بتأمنينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي هشام التل، معتبرة أنَّ النص المطعون بعدم دستوريته لا يتناقض مع حكم المادة (100) من الدستور ولا مع حكم المادة (5) من قانون القضاء الإداري النافذ.
وأضافت المحكمة في قرارها أنَّ ما أثارته الجهة الطاعنة حول عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة غير وارد؛ لأنَّ نص الفقرة هو توكيدٌ لما ورد في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.